الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨ - باب القيء و القلس
أبي عبد اللَّه عن أبيه ع أنه قال من تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة فإن شاء اللَّه عذبه و إن شاء غفر له و قال من تقيأ و هو صائم فعليه القضاء.
[٤]
١٠٦٣٢- ٤ التهذيب، ٤/ ٢٦٤/ ٣١/ ١ عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال من تقيأ متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه [١].
[٥]
١٠٦٣٣- ٥ الكافي، ٤/ ١٠٨/ ٣/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه ع في الذي يذرعه القيء و هو صائم قال يتم صومه و لا يقضي.
[٦]
١٠٦٣٤- ٦ التهذيب، ٤/ ٣٢٢/ ٥٩/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن الفقيه، ٢/ ١١١/ ١٨٦٨ سماعة قال سألته عن القيء في رمضان فقال إن كان شيء يبتدره [يذرعه] فلا بأس و إن كان شيئا [شيء] يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء.
[٧]
١٠٦٣٥- ٧ الكافي، ٤/ ١٠٨/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية
[١] . قد اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة مع القضاء بتعمّد القيء فنقل عن المرتضى القول بالوجوب و نفاها جماعة للأصل و يشكل ببعض الأخبار المعتبرة الدّالّة على وجوب الكفّارة على من أفطر عمدا في شهر رمضان و ما في بعض الأخبار من عدم القضاء بالقيء فحمل على غير المتعمّد «شيخ محمّد» رحمه اللّه.