الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - باب الارتماس و بلّ الثّوب على الجسد
و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء [١].
[٧]
١٠٦١٦- ٧ التهذيب، ٤/ ٢٦٢/ ٢٣/ ١ التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
كلمة بالثوب و ينضح بالمروحة ليست في بعض النسخ و لعل المراد بالتبرد بالثوب جعله مروحة لا بله على الجسد لما يأتي من النهي عنه إلا أن يقال إنه لبيان لجواز و إن كره
[٨]
١٠٦١٧- ٨ الكافي، ٤/ ١٠٦/ ٥/ ١ محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن [٢] الفقيه، ٢/ ١١٥/ ١٨٨٣ حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللَّه عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
[٩]
١٠٦١٨- ٩ الكافي، ٤/ ١٠٦/ ٦/ ١ العدة عن سهل عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط و الصيقل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.
[١] . و أورده في التهذيب ٤: ٢٠٤ رقم ٥٩١ بهذا الأسناد أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب ٤: ٢٦٣ رقم ٧٨٩ بهذا السّند أيضا.