الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٠ - باب الارتماس و بلّ الثّوب على الجسد
ع قال لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.
بيان
يأتي هذا الحديث بإسناد آخر من الكافي [١] في كتاب الحج إن شاء اللَّه تعالى
[٤]
١٠٦١٣- ٤ التهذيب، ٤/ ٢٠٩/ ١٣/ ١ التيملي عن محمد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال يكره للصائم أن يرتمس في الماء.
[٥]
١٠٦١٤- ٥ التهذيب، ٤/ ٢٠٩/ ١٤/ ١ سعد عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار التهذيب، ٤/ ٣٢٤/ ٦٨/ ١ محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء [٢] و لا يعودن.
[٦]
١٠٦١٥- ٦ الكافي، ٤/ ١٠٦/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة
[١] . الكافي ٤: ٣٥٣.
[٢] . قوله «ليس عليه قضاء» عمل به كثير من العلماء فلم يثبتوا في الارتماس قضاء و لا كفّارة فبعضهم حرّمه حرمة تكليفيّة و بعضهم جوّزه على كراهة و الاحتياط فيه شديد لتكرّر النّهي عنه في الرّوايات «ش».