الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٨ - باب ما ينقض الصّوم أو يضرّ الصّائم
[٥]
١٠٦٠٨- ٥ التهذيب، ٤/ ١٨٩/ ٣/ ١ علي بن مهزيار عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه فقلت ما كذبته فقال يكذب على اللَّه و على رسوله ص.
[٦]
١٠٦٠٩- ٦ التهذيب، ٤/ ٢٠٣/ ٣/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمد.
بيان
لعل المراد أنه مع كونه صائما لا يجوز له الإفطار فهو في حكم المفطر في وجوب القضاء عليه و ينبغي تخصيصه بالكذب على اللَّه و على رسوله كما في الخبر السابق.
و حمل في التهذيب نقضه الوضوء في الخبرين على نقض كماله و إعادته على استحبابها قال لأنا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء و ليس من جملتها ذلك و ليس يلزم ذلك على قضاء الصوم لأن الدليل الذي قدمناه ليس موجودا فيه.
أقول لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الخلل فإن هذين الخبرين إن حملا على ظاهرهما فيجب العمل بهما في الأمرين و إن كانا مؤولين فيجب تأويلهما في الأمرين لأنهما كما يدلان على نقض الصوم كذلك يدلان على نقض الوضوء من غير فرق و كما ورد الحصر في بعض ألفاظ بيان نواقض الوضوء كذلك ورد الحصر في بعض ألفاظ بيان نواقض الصوم و مضراته كما سمعت و الاحتياط يقتضي إعادة الوضوء و قضاء الصوم مع التعمد
- ثواب الصّوم فيكون بمنزلة الإفطار «سلطان» رحمه اللّه.