الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٧ - باب ما ينقض الصّوم أو يضرّ الصّائم
الحلق و كذا القيء إنما يضره لأنه مظنة أن يرجع شيء إلى الجوف بعد خروجه منه و كذا الحقنة إنما تضر لأنها إدخال شيء في الجوف فهذه الثلاث في حكم الأكل و الشرب في الضرر و أما الكذب على اللَّه و رسوله فإنما يضر كمال الصوم كما يأتي و على هذا فنسخة الثلاث هي الصحيحة و قوله و الارتماس في الماء محذوف الخبر يعني يضر أيضا لأنه مظنة الشرب فهو في حكمه
[٢]
١٠٦٠٥- ٢ التهذيب، ٤/ ١٨٩/ ١/ ١ علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع الصيام من الطعام و الشراب و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره.
[٣]
١٠٦٠٦- ٣ الكافي، ٤/ ٨٩/ ١٠/ ١ الثلاثة التهذيب، ٤/ ٢٠٣/ ٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن بزرج عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على اللَّه تعالى و على رسوله و على الأئمة ع.
[٤]
١٠٦٠٧- ٤ الفقيه، ٢/ ١٠٧/ ١٨٥٤ بزرج عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أن الكذب على اللَّه و على رسوله و على الأئمة ع يفطر الصائم [١].
[١] . «يفطّر الصائم» فيه خلاف بين الفقهاء و ربما ادّعي الإجماع على عدم إفساده و لا يخفى منافاته للحصر المستفاد من الخبر السّابق [الرّقم المتسلسل ١٠٦٠٤] إلّا أن يقال انّه مخصّص به و يمكن الحمل على إحباط-