الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧ - باب شهود الرّؤية
بيان
حمله في التهذيبين على الصوم احتياطا و استظهارا دون الوجوب
[٨]
١٠٥٣٨- ٨ التهذيب، ٤/ ١٦٠/ ٢٣/ ١ سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الخراز عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبل شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
[٩]
١٠٥٣٩- ٩ التهذيب، ٤/ ١٥٩/ ٢٠/ ١ سعد عن إبراهيم بن هاشم التهذيب، ٤/ ٣١٧/ ٣١/ ١ ابن محبوب عن إبراهيم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
بيان
القسامة هي اليمين لإثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي و هي خمسون يمينا كما يأتي ذكرها في موضعها