الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - باب صيام الصّبيان و متى يؤخذون به
بيان
الغرث بالغين المعجمة و الراء المهملة و الثاء المثلثة الجوع
[٢]
١٠٤٩٢- ٢ الفقيه، ٢/ ١٢٢/ ١٩٠٣ قال الصادق ع الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام [١] إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر.
[٣]
١٠٤٩٣- ٣ الكافي، ٤/ ١٢٥/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن وهب التهذيب، ٤/ ٣٢٦/ ٨٠/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الفقيه، ٢/ ١٢٢/ ١٩٠٦ ابن وهب قال سألت
[١] . قوله «فان أطاق إلى الظّهر أو بعده صام» هذا يدلّ على أنّ الصّوم تمرينا لا شرعيّا إذ ليس الصّوم الشّرعيّ إلى ما بعد الزّوال و في المختلف قال الشيخ إذا نوى الصبيّ صحّ ذلك منه و كان صوما شرعيّا و عندي في ذلك اشكال و الأقرب أنّه على سبيل التّمرين- إلى أن قال- لنا أنّ التّكليف مشروط بالبلوغ و مع انتفاء الشّرط ينتفي المشروط. انتهى
أقول: التمرين أمر الوليّ بأن يأمر الصّغير و الأمر بالأمر بفعل لا يكون أمرا به مثل أن يأمر الأب ابنه بأن يأمر الابن غلامه بشيء فانّه ليس أمرا من الأب بالنّسبة إلى غلام الابن إذ لا مولويّة له بالنّسبة إليه بل له مولويّة و علوّ بالنّسبة إلى ابنه و للابن مولويّة بالنّسبة إلى غلامه و لذلك لا يجوز للأب أمر الغلام بلا واسطة و لا يجب عليه الامتثال «ش».