تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٥١ - عمر بن الخطاب
و ندم على كشف بيت [١] فاطمة عليها السلام [٢].
[عمر بن الخطاب]
و أمر عمر برجم امرأة حامل [٣]، و أخرى مجنونة، فنهاه علي عليه السلام.
فقال: لو لا عليّ لهلك عمر [٤].
[١]ساقط من ب.
[٢]ذكره الحر العاملي في اثبات الهداة فقال: و قال ابو بكر عند موته: «وددت أني لم اكشف بيت فاطمة، و لو كان اغلق على حرب.»
(اثبات الهداة ج ٢ ص ٣٥٩)
و روى ابن قتيبة و غيره انه قال: (ليتني كنت تركت بيت فاطمة ...).
(نفس المصدر ص ٣٦٧)
[٣]د: حاملة.
[٤]روى ذلك موفق بن أحمد- على ما نقله السيد هاشم البحراني- باسناده: انه لمّا كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب (ع) فقال: ما بال هذه؟.
فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم.
فردها علي (ع)، فقال لعمر: أمرت بها أن ترجم؟!.
قال: نعم، لقد اعترفت عندي بالفجور.
فقال: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على الذي في بطنها؟!، و لعلّك انتهرتها أو أخفتها؟.
فقال عمر: قد كان ذاك.
قال: أو ما سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا حدّ على معترف بعد بلاء»، إنه من قيدت أو حبست او تهددت فلا إقرار لها.
... فخلّى سبيلها، ثم قال عمر: عجزت النساء ان تلد مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو لا علي لهلك عمر. (غاية المرام ص ٥٣١)
و رواه المفسر الجليل محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم القمي في «عجائب أحكام و قضايا و مسائل امير المؤمنين (ع)» ص ٢١.
و روي- أيضا- عن المفيد (ره): ان مجنونة- على عهد عمر- فجر بها رجل، فقامت البيّنة عليها بذلك، فأمر عمر، بجلدها الحد، فمر بها امير المؤمنين و قد أخذت لتجلد، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟.
فقيل له: إن رجلا فجر بها و هرب، و قامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها.