تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٠٦ - (و التحقيق
و لوجوب النّدم على كلّ قبيح أو إخلال بالواجب[١].
و يندم على القبيح لقبحه.
و إلا.. انتفت[٢].
و خوف النّار إن كان الغاية، فكذلك.
و كذا[٣] الإخلال بالواجب[٤].
فلا يصحّ من البعض.
و لا يتمّ القياس على الواجب.
و لو اعتقد فيه الحسن صحّت[٥].
و كذا المستخفّ[٦] به.
(و التحقيق:
انّ ترجيح الدّاعي الى النّدم عن البعض يبعث عليه، و إن اشترك الداعي[٧]
في النّدم على القبيح، كما في الدّواعي الى الفعل.
و لو اشترك التّرجيح، اشترك وقوع النّدم.
و به يتأوّل كلام[٨] أمير المؤمنين و أولاده[٩] عليهم السلام[١٠].
[١]ب و ج و د: بواجب
[٢]د: لانتفت.
[٣]د: و كذلك.
[٤]كلمة: (بالواجب) ساقط من الف و ج.
[٥]ب، د: لصحّت التوبة، و في ج: لصحت.
[٦]ب و ج و د: المستحقر.
[٧]د: الدواعي.
[٨]الف، ب، د: لكلام.
[٩]كلمة: (و أولاده) ساقطة من د.
[١٠]حيث نقل عنهم (ع) نفي تصحيح التّوبة عن بعض الذنوب دون بعض.