تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠٨ - السعر
[الأجل]
و أجل الحيوان: الوقت الّذي علم[١] اللّه تعالى[٢] بطلان حياته فيه.
و المقتول[٣] يجوز فيه الأمران- لولاه[٤]-.
و يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير[٥]، لا .. للمكلّف.
[الرّزق]
و الرّزق: ما صحّ الانتفاع به، و لم يكن لأحد منعه «٦» «٧» و السّعي في تحصيله، قد يجب، و[٨] يستحبّ، و يباح، و يحرم[٩].
[السّعر]
و السّعر: تقدير[١٠] العوض الّذي يباع به الشّيء. و هو: رخص و غلاء.
و لا بدّ من اعتبار العادة و اتّحاد[١١] الوقت و المكان.
و قد يستند[١٢] إليه تعالى، و إلينا أيضا.
و الأصلح: قد يجب[١٣] لوجود الدّاعي و انتفاء الصّارف.
[١]الف: على،- و هو خطأ-.
[٢]كلمة: (تعالى) ساقطة من د.
[٣]ب: و المعقول- و هو تحريف-.
[٤]ب: أولا.
[٥]كلمة: (للغير) ساقطة من د.
[٦]كلمة: (منعه) ساقطة من ب.
[٧]في د زيادة: منه.
[٨]في ب العبارة هكذا: و قد يستحب و قد يباح و قد يحرم.
[٩]ج: يكره.
[١٠]ج: هو تقدير.
[١١]كلمة: (و اتحاد) ساقطة من د.
[١٢]ب، ج: و يستندان- يعني: الرخص و الغلاء-.
[١٣]في د زيادة: على الله تعالى.