تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٥٣ - عمر بن الخطاب
و أعطى أزواج النبي صلى الله عليه و آله [١]، و أقرض [٢].
و منع اهل البيت من خمسهم [٣].
و قضى في الجدّ بمائة [٤] قضيّة [٥]، [٦].
و فضّل في القسمة [٧].
و منع المتعتين [٨].
[١]الصلاة على الرسول و آله ساقطة من ب، و في ج: عليه السلام.
[٢]ج، د: و اقترض.
[٣]ذكر الحر العاملي ان عمر كان يعطي عائشة و حفصة كل سنة من بيت المال عشرة آلاف درهم، و منع أهل البيت خمسهم.
(اثبات الهداة ج ٢ ص ٣٧١)
[٤]الف: مائة، ب، ج، د: بمائة.
[٥]د: قضيب- و هو تصحيف-.
[٦]يعني: ان عمر قضى في فرض الجدّ بمائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا، على ما حكاه عنه العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري من كتاب الفرائض ج ١٢ ص ١٦.
و ذكره المتقي في كنز العمال في كتاب الفرائض ج ٦ ص ١٥، و ابن ابي الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ١٦٥ (و فيه: سبعين قضيّة).
[٧]حيث لم يكن يعطي المسلمين بالسوية، بل كان يفضل بعضهم على بعض مما لم يمارسه رسول الله (ص) في حياته الا في غنائم حنين و ذلك تألّفا لقلوب صناديد قريش في قضيّة خاصّة.
[٨]يعني تحريم عمر للمتعتين (متعة الحج و متعة النساء).
و هذا من جملة المؤاخذات عليه، لانّه حكم فيهما بخلاف ما كان عليه النبي (ص)، و ما جاء به القرآن الكريم من قوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (البقرة:
٢/ ٩٦)، و لا خلاف بين المسلمين في نزولها في متعة الحج.
و قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (النساء: ٤/ ٢٤)، و حكى نزول هذه الآية في متعة النساء الطبري في تفسير الآية ج ٥ ص ٩، و السيوطي في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٩.
و قد حكى الحفاظ و ائمة الحديث انهما كانتا على عهد رسول الله (ص)، و قد مارسهما جمع من الصحابة في عهد الرسول (ص)، و كذا على عهد ابي بكر و أوائل عهد عمر، و ان عمر منع عنهما بعد ذلك، فصعد المنبر و قال:) متعتان محلّلتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص)، و انا أنهى عنهما و أعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء).
و قد ذكر هذا جمع من المحدثين منهم: الفخر الرازي في تفسيره ج ٣ ص ١٩٤ و احمد بن حنبل في مسنده ج ١ ص ٣٢٥ و ذكره القوشجي في شرحه للتجريد ص ٣٨٢.