تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩٩ - نفي الجبر
[إرادته للطاعة و كراهته للمعصية]
و إرادة القبيح قبيحة.
و كذا ترك إرادة الحسن و الأمر و النهي[١].
و بعض الأفعال مستندة إلينا.
و المغلوبيّة غير لازمة.
و العلم تابع.
[نفي الجبر]
و الضّرورة قاضية باستناد الأفعال إلينا.
و الوجوب للدّاعي، لا ينافي القدرة- كالواجب[٢]-.
و الايجاد لا يستلزم العلم، إلّا مع اقتران القصد، فيكفي الإجمال[٣].
و مع الاجتماع، يقع مراده تعالى.
و الحدوث اعتباريّ.
و تعذّر المماثلة في بعض الأفعال، لتعذّر الإحاطة..
و لا نسبة في الخيريّة بين فعلنا و فعله تعالى[٤].
و الشّكر على مقدّمات الإيمان.
[١]العبارة في «د» هكذا: و الأمر به ألّا يراد، و النهي عمّا يراد.
[٢]الذي سبق بيانه في ص ١٢٠ قوله: و لهذا جاز استناد القديم الممكن الى المؤثّر الموجب- لو أمكن- و لا يمكن استناده الى المختار، و محصّل ما يريد بيانه هنا: ان القادر هو من يتساوى عنده كلّ من الفعل و الترك، و بعد أن يرجّح أحد الطرفين، يجب ذلك الطرف.
و هذا الوجوب- الذي تحقّق لوجود الدّاعي في أحد الطّرفين- لا ينافي القدرة، فلا يقتضي سلب اسم القادر عن هذا المرجّح.
فهو في هذا كالواجب- تعالى-، فكما أن «واجب الوجود» لا يخرجه إيجاد العالم عن كونه قادرا.
و لا يسلبه القدرة، فكذا هذا.
[٣]ج: الإجمالي.
[٤]كلمة: (تعالى) ساقطة من ب، د.