تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٠٠ - المعاد الجسماني
و يتأوّل [١] في المكلّف بالتفريق [٢]، كما في قصّة إبراهيم (عليه السلام) [٣].
و إثبات الفناء [٤] غير معقول.
لانّه: إن قام بذاته، لم يكن ضدّا.
و كذا إن قام بالجوهر.
و لانتفاء الأولويّة.
و لاستلزامه [٥] انقلاب الحقائق أو [٦] التّسلسل.
و إثبات بقاء لا في محلّ يستلزم التّرجيح من غير مرجّح [٧] أو [٨] اجتماع النّقيضين.
و إثباته في المحلّ [٩] يستلزم توقّف الشّيء على نفسه، إمّا ابتداء، أو بواسطة.
[المعاد الجسمانيّ]
و وجوب إيفاء الوعد و الحكمة تقتضي وجوب البعث.
و الضّرورة قاضية بثبوت الجسمانيّ من دين النبيّ [١٠] (صلى الله عليه و آله) [١١]
مع إمكانه.
[١]الف: و يتناول (كذا)، ب: و تأوّله.
[٢]ب: التفرّق.
[٣]ساقط من ب.
[٤]ب: البناء- و هو خطأ-.
[٥]ب: و لاستلزام.
[٦]ب: و التسلسل.
[٧]ب، د: بلا مرجح.
[٨]ب: و اجتماع النقيضين.
[٩]ب: في محل.
[١٠]زيادة في د: محمد.
[١١]ب: عليه السلام.