عدة الداعي و نجاح الساعي - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩١
وَ قَالَ ع حَافَتَا الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَمَانَةُ وَ الرَّحِمُ فَإِذَا مَرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّي لِلْأَمَانَةِ نَفَذَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِذَا مَرَّ الْخَائِنُ لِلْأَمَانَةِ الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُمَا عَمَلٌ وَ يَكْفَأُ [يُلْقِي] بِهِ الصِّرَاطُ فِي النَّارِ.
وَ قَالَ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِي بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.
وَ قَالَ ع اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ النِّسَاءِ وَ الْيَتِيمِ.
وَ قَالَ ع حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسُدَّ جَوْعَتَهَا وَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحَ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّى وَ اللَّهِ حَقَّهَا.
فصل
و إذا قد عرفت ما يجب على المكتسب و صاحب العيال من الاقتصار في الاكتساب و الإخراج و هذا هو القانون الكلي الذي أمر به الشرع على العموم.
رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي أَرْكَبُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي كَفَاهَا اللَّهُ مَا أَرْكَبُ فِيهَا إِلَّا الْتِمَاسَ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ أُضْحِي فِي طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتاً وَ طَيَّنَ عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ قَالَ رِزْقِي يَنْزِلُ عَلَيَّ [مِنَ السَّمَاءِ] كَانَ يَكُونُ هَذَا أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ