موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣ - الكلام النفسي، ونقدها
للمعنى الجامع بينهما خاطئ جداً، لما سبق من أنّ الجامع الذاتي بينهما غير معقول.
الثانية: لا ثمرة للبحث عن أنّ معنى الأمر واحد أو متعدد.
الثالثة: لا يمكن أن يكون القول المخصوص - هيئة
افعل - معنى الأمر، لعدم إمكان الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى، وما ذكره
شيخنا المحقق (قدس سره) في تصحيح ذلك قد عرفت فساده.
الرابعة: أنّ العلوّ معتبر في معنى الأمر، ولا يكفي الاستعلاء.
الخامسة: أنّ الوجوب ليس مفاد الأمر لا وضعاً ولا إطلاقاً، بل هو بحكم العقل، فينتزعه عند عدم نصب قرينة على الترخيص.
السادسة: أنّ الطلب مغاير للارادة مفهوماً
وواقعاً، حيث إنّ الطلب فعل اختياري للانسان، والارادة من الصفات النفسانية
الخارجة عن الاختيار، ومن ثمة ذكرنا أ نّه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب
الكفاية (قدس سره) من اتحاده مع الارادة مفهوماً وخارجاً.
السابعة: أ نّه لا واقع موضوعي للكلام النفسي أصلاً، ولا يخرج عن مجرد الفرض والخيال.
الثامنة: أنّ ما ذكره الأشاعرة من الأدلة لاثبات الكلام النفسي قد عرفت فسادها جميعاً .