سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٢٣ - الباب الثالث في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن التداوي بالخمر و غيرها مما يذكر
و ما أشبه الحمّام بالموت لامرئ* * * يذكّر لكن أين من يتذكّر
يجرّد من أهل و مال و ملبس* * * و يتبعه من كلّ ذلك مستّر
و روى ابن عديّ في الكامل عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه- (عليه الصلاة و السلام)- نهى عن أذني القلب [١].
و روى الطبراني في الأوسط عن عبد اللّه بن محمد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكره من الشّاة سبعا: المرارة و المثانة و الحياء و الذّكر و الأنثيين و الغدّة و الدّم»
[٢].
و روى ابن السنّي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكره الكليتين لمكانهما من البول
[٣].
و روى البيهقيّ عن صهيب قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن أكل الطعام الحارّ حتى يسكن
[٤].
و روى مسلم و الترمذي و ابن ماجة و البيهقي في الشّعب من طريق قتادة عن أنس قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الشّرب قائما قال: قلت: فالأكل؟ قال: ذاك أشرّ
قال البيهقيّ:
النّهي عن الشّرب قائما لما فيه من الدّاء فيما زعم أهل الطّبّ و خصوصا لمن كان في أسافله علّة يشكوها من برد.
و روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النّخعيّ قال: إنّما كره البول تحت الميزاب و في البالوعة، و في الماء الرّاكد و الشّرب قائما، لأنّه إذا حدث عنده داء اشتدّ.
و روى ابن السّنّيّ و البيهقيّ في الشّعب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مصّوا الماء مصّا و لا تعبّوه عبّا فإن الكباد من العب»
[٥].
و روى البيهقي عن أنس قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مصّوه مصّا، و لا تعبّوه عبّا»
[٦].
و روى البيهقي عن معمر عن ابن أبي حسين أنّ النّبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا شرب أحدكم فليمصّ مصّا، و لا يعبّ عبّا فإنّ الكباد من العبّ»
[٧].
[١] أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ٢١٦.
[٢] ذكره الهيثمي في المجمع ٥/ ٣٩ و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه يحيى الحماني و هو ضعيف.
[٣] ذكره المتقي الهندي في الكنز (١٨٢١٦).
[٤] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٩١٢).
[٥] أخرجه البيهقي في الشعب (٦٠١٢).
[٦] ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٤١٠٧٦).
[٧] أخرجه البيهقي في الشعب (٦٠١٢).