رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤ - يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع؟
مضافاً إلى الأصل. واختصاص أكثر النصوص بصورة البيع خاصّةً ، وإطلاقات بعضها غير معارضة بعد ورودها لبيان حكم آخر غير مفروض المسألة.
خلافاً للإسكافي فأثبتها في الهبة مطلقاً بعوض كان أم لا [١]. ونسب جماعة إليه ثبوتها في الجميع [٢] ، ولا تساعدها عبارته المحكيّة في المختلف [٣] ، ولذا نسب إليه الثبوت فيما ذكرناه خاصّة في الدروس [٤].
فكيف كان فحجّته غير واضحة عدا ما قيل عنه : من عدم دليل على التخصيص مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة ، وهي دفع الضرر عن الشريك. وتضمّن النصوص البيع لا ينافي ثبوتها بغيره [٥].
ويظهر من المسالك الميل إليه في الجملة [٦] ، وكذا بعض من تبعه ، قال لا بعد نقله ـ : وهو قويّ إن خصّها بالمعاوضات المحضة ؛ لأنّ أخذ الموهوب مثلاً بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأصل ، وكذلك غير الهبة [٧].
والمناقشة فيه واضحة ؛ لابتناء التقوية على ثبوت وجه الحكمة من حجّة منصوصة ، ولم نقف عليها عدا الرواية المتقدّمة النافية للضرر بعد
[١] نقله عنه في المختلف : ٤٠٤.
[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٧١ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٦.
[٣] المختلف : ٤٠٤.
[٤] الدروس ٣ : ٣٥٨.
[٥] قال به الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٦.
[٦] المسالك ٢ : ٢٧١.
[٧] مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.