رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - لو تبرّأ الوالد من جريرة ولده وميراثه
وشيخنا في الروضة وغيرهما [١] ، أمّا الأُولى فلأنّه ليس فيها تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون التبرّي المذكور غير معتبر ، كما مر.
وبنحوه يجاب عن الثانية على النسخة الثانية ، وكذا على النسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ؛ لأنّها غير صريحة في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ؛ لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.
وعن الشيخ أنّه قال عقيبهما : ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ؛ لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً [٢].
[١] المختلف : ٧٤٧ ، الروضة ٨ : ٢١٣ ؛ المهذب البارع ٤ : ٤٢٢.
[٢] حكاه عنه في الوسائل ٢٦ : ٢٧٣ ، وهو في الاستبصار ٤ : ١٨٥.