رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - أولاد الأعمام والأخوال من كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
بعد الوفاق الظاهر المحكي في كلام جمع [١] الأولوية المستفادة من آية إرث القرابة [٢] ، والكلّيّة الناطقة بتنزيل كل ذي رحم منزلة الرحم الذي يجرّ به كما في النصوص المتقدّمة [٣].
( و ) منها مضافاً إلى خصوص بعض النصوص : « إذا اجتمع ولد العمّ وولد العمّة ، فلولد العمّ وإن كان أُنثى الثلثان ، ولولد العمّة وإن كان ذكراً الثلث » [٤] يظهر الوجه في أنّه ( يقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ) من كلّ طبقة ( مقام آبائهم ) وأُمّهاتهم في الإرث ( عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحداً كان أو أكثر ) فيأخذ ولد العمّ أو العمّة وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال أو الخالة وإن كان ذكراً الثلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ أو العمّة للأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب مع عدمهم.
وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين ، ولو اجتمعوا جميعاً فلأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك للُامّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما كذلك ثلث الثلث ، وباقيه للمتقرب منهم بالأب.
وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين ، وهكذا.
ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت ،
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣١ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠١ ، انظر المفاتيح ٣ : ٣٠١ ٣٠٢.
[٢] الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
[٣] في ص : ٣٤١.
[٤] انظر الفقيه ٤ : ٢١٩ ، والكافي ٧ : ١٢٢.