رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩ - غصب العقار
للمشهور كما في المسالك والكفاية [١].
( ويصحّ ) أي ويتحقّق ويتصوّر ( غصب العقار كالمنقول ) بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر الكفاية والمسالك أنّ عليه الإجماع منّا ومن أكثر العلماء [٢] ؛ لأنّ المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء ، وتحقّقهما ممكن في العقار كغيره.
ومن ثمّ أمكن قبضه في البيع ونحوه ممّا يعتبر فيه القبض ، وهو لا يتحقّق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه ، فليكن هنا كذلك.
هذا مضافاً إلى الخبر : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله تعالى من سبع أرضين إلى يوم القيامة » [٣].
وفي آخر : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله تعالى طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة مطوّقاً إلاّ أن يتوب ويرجع » [٤].
وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كُلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [٥].
خلافاً لبعض العامة ، فقال : لا يمكن غصبه بل إنّما يضمن بالانهدام فإذا دخل وانهدم ضمن المهدوم [٦].
[١] المسالك ٢ : ٢٥٤ ، الكفاية : ٢٥٥.
[٢] الكفاية : ٢٥٥ ، المسالك ٢ : ٢٥٤.
[٣] المغني لابن قدامة ٥ : ٣٧٩ بتفاوت يسير.
[٤] الفقيه ٤ : ٦ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٦ أبواب الغصب ب ا ح ٢.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٨ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢.
[٦] قال به أبو حنيفة وأبو يوسف ، حكاه عنهما السرخسي في المبسوط ١١ : ٧٣ ، وابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧٥ ، ٣٧٨.