رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - لو اجتمع الأعمام والأخوال مع زوج أو زوجة
ولو اختلف الجهة فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الأصل أو ثلثه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم ، وبه صرّح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة [١]. وإن كان الأخوال خاصّة فكذلك أيضاً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل نسبه الشهيدان في الدروس والمسالك [٢] إلى ظاهر كلام الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه.
خلافاً للمحكي في القواعد والتحرير والدروس والمسالك عن بعض الأصحاب [٣] فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الباقي.
وللقواعد وفخر الدين [٤] ، فله سدس الثلث ؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب منهم بالأُمّ سدسه مع اتحاده ، وثلثه مع تعدّده.
ويضعف : بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلاّ فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأُمّ وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده خالية عن المعارض.
مع أنّ هذا القول بل وسابقه أيضاً لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة أيضاً ، فيكون للمتقرب بالأُم منهم سدس الباقي خاصّة ، أو ثلثه ، أو سدس الثلثين ، أو ثلثهما ، مع أنّهم لا يقولون بذلك
[١] المسالك ٢ : ٣٣٢ ، الروضة ٨ : ١٦٠.
[٢] الدروس ٢ : ٣٧٤ ، المسالك ٢ : ٣٣١.
[٣] القواعد ٢ : ١٧٥ ، التحرير ٢ : ١٦٦ ، الدروس ٢ : ٣٧٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٢.
[٤] القواعد ٢ : ١٧٥ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٢٣١.