رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
منع المالك من إمساك دابّته
٥ ص
(٢)
منع المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره
٧ ص
(٣)
غصب العقار
٩ ص
(٤)
لو سكن الغاصب الدار قهراً مع صاحبها
١٠ ص
(٥)
لو غصب الدابّة والأمة ضمن حملهما
١٢ ص
(٦)
تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب
١٣ ص
(٧)
الحرّ لا يُضمن بالغصب
١٣ ص
(٨)
لو حبس صانعاً لم يضمن اُجرته مالم يستعمله
١٦ ص
(٩)
لا تضمن الخمر لو غصبت من مسلم
١٧ ص
(١٠)
تضمن الخمر لو غصبت من ذمّي
١٨ ص
(١١)
حكم غصب الخنزير
١٩ ص
(١٢)
الإتلاف مباشرةً وتسبيباً موجب للضمان
١٩ ص
(١٣)
إذا اجتمع السبب والمباشر
١٩ ص
(١٤)
لو فتح باباً على مالٍ فسرق
١٩ ص
(١٥)
لو أزال القيد عن فرس فشرد ، أو عبدٍ مجنون فأبق
٢٠ ص
(١٦)
لو أزال القيد عن عبدٍ عاقل فأبق
٢١ ص
(١٧)
بجب ردّ المغصوب مادام باقياً
٢١ ص
(١٨)
لو عاب المغصوب أو تلف أو تعذّر عوده
٢٣ ص
(١٩)
تعريف المثليّ
٢٣ ص
(٢٠)
لو تعذّر المثل
٢٦ ص
(٢١)
لو كان المغصوب قيميّاً
٢٦ ص
(٢٢)
حكم زيادة القيمة السوقيّة
٣١ ص
(٢٣)
حكم زيادة القيمة لزيادةٍ في العين
٣٢ ص
(٢٤)
لو كان المغصوب دابّةً فعابت عند الغاصب
٣٣ ص
(٢٥)
لو غصب عبداً أو أمة فجنى عليه
٣٤ ص
(٢٦)
لو مزج المغصوب بغيره
٣٦ ص
(٢٧)
لو زادت قيمة المغصوب
٣٨ ص
(٢٨)
نماء المغصوب وفوائده
٤١ ص
(٢٩)
ما يقبض بالبيع الفاسد
٤٣ ص
(٣٠)
شراء المغصوب مع العلم بالغصب
٤٤ ص
(٣١)
شراء المغصوب مع الجهل بالغصب
٤٦ ص
(٣٢)
إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضة فاستفرخها
٤٨ ص
(٣٣)
إذا غصب أرضاً فزرعها
٤٨ ص
(٣٤)
إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٥١ ص
(٣٥)
تعريف الشفعة
٥٣ ص
(٣٦)
هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟
٥٥ ص
(٣٧)
ثبوت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية
٥٧ ص
(٣٨)
هل تثبت الشفعة في الحيوان؟
٥٨ ص
(٣٩)
عدم ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
٦٠ ص
(٤٠)
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع؟
٦٣ ص
(٤١)
هل تثبت الشفعة في الوقف إذا كان مشاعاً مع طلق
٦٦ ص
(٤٢)
لا تثبت الشفعة بالجوار
٦٨ ص
(٤٣)
لا تثبت الشفعة للعاجز عن الثمن
٦٩ ص
(٤٤)
لا تثبت الشفعة فيما ميّز وقسّم
٦٩ ص
(٤٥)
عدم ثبوت الشفعة لأزيد من شريكين
٧٣ ص
(٤٦)
لو ادّعى الشفيع غيبة الثمن
٧٧ ص
(٤٧)
ثبوت الشفعة للغائب
٧٩ ص
(٤٨)
ثبوت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي
٧٩ ص
(٤٩)
ثبوت الشفعة للمفلّس
٨١ ص
(٥٠)
يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد
٨١ ص
(٥١)
لو كان الثمن قيميّاً
٨١ ص
(٥٢)
هل المطالبة بالشفعة على الفور أم على التراخي؟
٨٥ ص
(٥٣)
لو كان التأخير لعذر
٨٩ ص
(٥٤)
يأخذ الشفيع الشقص من المشتري ودركه عليه
٩٠ ص
(٥٥)
لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري
٩١ ص
(٥٦)
لو كان الهدم بفعل المشتري
٩٢ ص
(٥٧)
لو اشترى الشقص بثمن مؤجّل
٩٣ ص
(٥٨)
لو ترك الشفيع حقّه قبل البيع
٩٥ ص
(٥٩)
الشفعة تورّث
٩٩ ص
(٦٠)
لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
١٠٢ ص
(٦١)
تعريف الموات ومشروعيّة إحيائها
١٠٥ ص
(٦٢)
حكم الأراضي العامرة
١٠٥ ص
(٦٣)
حكم الموات من الأراضي
١٠٧ ص
(٦٤)
جواز الإحياء لغير المسلم
١٠٨ ص
(٦٥)
عدم كون الأرض تحت يد محترمة
١١٠ ص
(٦٦)
عدم كونها حريماً لِعامرٍ
١١٠ ص
(٦٧)
عدم كونها مشعراً للعبادة
١١١ ص
(٦٨)
عدم كونها مُقْطَعة
١١١ ص
(٦٩)
عدم كونها محجّرة
١١٢ ص
(٧٠)
كيفيّة التحجير
١١٢ ص
(٧١)
كيفيّة الإحياء
١١٣ ص
(٧٢)
هل يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك؟
١١٤ ص
(٧٣)
حدّ الطريق المبتكر
١١٥ ص
(٧٤)
حريم البئر
١١٧ ص
(٧٥)
حريم العين والقناة
١١٨ ص
(٧٦)
من باع نخلاً واستثنى واحدة منها
١٢٢ ص
(٧٧)
إذا تنازع أهل الوادي في مائه
١٢٣ ص
(٧٨)
ليس لصاحب النهر صرف الماء عن الرحى
١٢٨ ص
(٧٩)
حكم شراء دارٍ فيها زيادة من الطريق
١٢٩ ص
(٨٠)
حكم بيع النصيب من القناة والنهر
١٣٠ ص
(٨١)
بيع دارٍ يعلم من هي في يده أنّها ليست له
١٣٢ ص
(٨٢)
تعريف اللقطة
١٣٧ ص
(٨٣)
تعريف اللقيط
١٣٧ ص
(٨٤)
يُلتقط الصبي والصبية والمجنون
١٣٨ ص
(٨٥)
شرائط الملتقط
١٤٠ ص
(٨٦)
هل يشترط في الملتقط الإسلام؟
١٤٢ ص
(٨٧)
حكم التقاط المملوك
١٤٥ ص
(٨٨)
أخذ اللقيط واجب أو مستحب؟
١٤٦ ص
(٨٩)
حرّية لقيط دار الإسلام
١٤٧ ص
(٩٠)
إذا لم يكن للّقيط وارث وعاقلة
١٤٩ ص
(٩١)
لو أقرّ اللقيط على نفسه بالرّقية
١٥٠ ص
(٩٢)
وجوب حضانة اللقيط
١٥٢ ص
(٩٣)
حكم الإنفاق على اللقيط
١٥٢ ص
(٩٤)
معنى الضالّة
١٥٥ ص
(٩٥)
كراهة أخذ الضوالّ في صورة الجواز
١٥٥ ص
(٩٦)
حكم البعير إذا وجد في كلأ وماء
١٥٦ ص
(٩٧)
حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا وجدت في كلأ وماء
١٥٧ ص
(٩٨)
حكم البعير إذا وجد في غير كلأ ولا ماء
١٥٨ ص
(٩٩)
حكم الشاة إن وجدت في الفلاة
١٦٠ ص
(١٠٠)
عدم جواز تملّك الضالّة قبل التعريف
١٦٢ ص
(١٠١)
حكم الإنفاق على الضالّة
١٤٢ ص
(١٠٢)
لو كان للضالّة نفع
١٦٤ ص
(١٠٣)
معنى اللقطة
١٦٥ ص
(١٠٤)
حكم اللقطة إذا كانت دون الدرهم
١٦٥ ص
(١٠٥)
حكم اللقطة إذا كانت قدر الدرهم
١٦٦ ص
(١٠٦)
حكم لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم
١٦٧ ص
(١٠٧)
حكم لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد عمّا دون الدرهم
١٧٦ ص
(١٠٨)
لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى
١٧٩ ص
(١٠٩)
التقاط الإداوة والنعلين وأشباههما
١٨١ ص
(١١٠)
ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض
١٨٤ ص
(١١١)
ما يوجد في أرض لها مالك أو بائع
١٨٦ ص
(١١٢)
ما يوجد في جوف دابّة
١٨٨ ص
(١١٣)
ما يوجد في جوف سمكة
١٨٩ ص
(١١٤)
ما يجده الإنسان في صندوقه أو داره
١٩١ ص
(١١٥)
هل تملك اللقطة بدون نيّة التملّك؟
١٩٢ ص
(١١٦)
جواز التقاط الصبي والمجنون
١٩٦ ص
(١١٧)
حكم التقاط المملوك
١٩٧ ص
(١١٨)
لا تُدفع اللقطة إلّا بالبيّنة
١٩٨ ص
(١١٩)
حكم الجُعْل لردّ الآبق
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الملتقط لا يضمن في الحول ما لم يفرّط
٢٠٣ ص
(١٢١)
مشروعيّة الإرث
٢٠٥ ص
(١٢٢)
النسب ومراتبه
٢٠٦ ص
(١٢٣)
السبب والوَلاء
٢٠٨ ص
(١٢٤)
الكفر
٢٠٨ ص
(١٢٥)
لو مات أحد الزوجين وله ورثة كفّار
٢١٨ ص
(١٢٦)
لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن اُخت مسلمين
٢٢١ ص
(١٢٧)
إذا كان أبوي الصغير مسلماً
٢٢٤ ص
(١٢٨)
أهل الملل يتوارثون بعضهم بعضاً
٢٢٦ ص
(١٢٩)
المرتدّ الفطري
٢٢٧ ص
(١٣٠)
المرتدّ الملّي
٢٢٩ ص
(١٣١)
المرأة المرتدّة
٢٣١ ص
(١٣٢)
ميراث المرتدّ
٢٣٣ ص
(١٣٣)
القتل
٢٣٧ ص
(١٣٤)
القتل خطأً لا يمنع من الإرث
٢٣٨ ص
(١٣٥)
القاتل لا يرث من الديّة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
لو اجتمع القاتل مع وارثٍ آخر
٢٤١ ص
(١٣٧)
لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل
٢٤١ ص
(١٣٨)
الديّة في حكم مال الميت
٢٤٢ ص
(١٣٩)
هل للديّان منع الوارث من القصاص؟
٢٤٢ ص
(١٤٠)
من يرث ديّة المقتول؟
٢٤٥ ص
(١٤١)
الرقّ
٢٥٢ ص
(١٤٢)
الو اجتمع المملوك مع وارثٍ حرٍّ
٢٥٣ ص
(١٤٣)
لو اعتق على ميراث قبل قسمته
٢٥٤ ص
(١٤٤)
لو لم يكن للميث وارث سوى المملوك
٢٥٥ ص
(١٤٥)
لو قصرت التركة عن قيمة المملوك
٢٥٦ ص
(١٤٦)
من يفكّ من وّارث الميت بتركته؟
٢٥٩ ص
(١٤٧)
هل يجب فكّ الزوج والزوجة؟
٢٦٢ ص
(١٤٨)
لا فرق في المملوك بين القنّ وغيره
٢٦٥ ص
(١٤٩)
المبعّض يرث بقدر حرّيّته
٢٦٥ ص
(١٥٠)
النصف
٢٦٧ ص
(١٥١)
الربع
٢٦٨ ص
(١٥٢)
الثمن
٢٦٩ ص
(١٥٣)
الثلثان
٢٦٩ ص
(١٥٤)
الثلث
٢٧٠ ص
(١٥٥)
السدس
٢٧٠ ص
(١٥٦)
وجه تسمية الكلالة
٢٧١ ص
(١٥٧)
الصور الممتنعة من اجتماع السهام
٢٧٢ ص
(١٥٨)
الصور الممكنة من اجتماع السهام
٢٧٢ ص
(١٥٩)
بطلان التعصيب
٢٧٥ ص
(١٦٠)
بطلان العول
٢٧٦ ص
(١٦١)
المرتبة الاُولى الأبوان والأولاد
٢٧٩ ص
(١٦٢)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
٢٨٧ ص
(١٦٣)
الحبوة
٢٩٤ ص
(١٦٤)
هل تختصّ الحبوة بما إذا خلّف الميت مالاً غيرها؟
٢٩٩ ص
(١٦٥)
لوكان أكبر أولاد الميت بنتاً
٣٠٠ ص
(١٦٦)
عدم اشتراط البلوغ في الولد الأكبر
٣٠١ ص
(١٦٧)
لو كان المحبوّ سفيهاً أو مخالفاً
٣٠١ ص
(١٦٨)
هل يشترط خلوّ الميت عن دَين مستغرق للتركة؟
٣٠٢ ص
(١٦٩)
لا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين والأولاد
٣٠٣ ص
(١٧٠)
استحباب الطعمة
٣٠٧ ص
(١٧١)
أولاد الأولاد وإن نزلوا بمنزلة آبائهم في الحجب
٣١٣ ص
(١٧٢)
الممنوع من الإرث لايحجب
٣١٤ ص
(١٧٣)
شروط حجب الإخوة التعدّد
٣١٤ ص
(١٧٤)
كونهم لأبٍ واُمٍ أو لأب
٣١٥ ص
(١٧٥)
اشتراط حياة الأب
٣١٦ ص
(١٧٦)
عدم الكفر والرقّية
٣١٩ ص
(١٧٧)
عدم كونها قتلة لأخيهم
٣٢٠ ص
(١٧٨)
كونهم منفصلين بالولادة
٣٢٢ ص
(١٧٩)
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
٣٢٤ ص
(١٨٠)
إرث كلالة الأب حال الانفراد
٣٢٦ ص
(١٨١)
إرث كلالة الأب حال الاجتماع
٣٢٦ ص
(١٨٢)
إرث الجدّ والجدّة
٣٣١ ص
(١٨٣)
لو اجتمع الأجداد المختلفون في القرابة
٣٣٣ ص
(١٨٤)
الجدّ الأدنى يمنع الأعلى
٣٣٨ ص
(١٨٥)
إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة
٣٣٨ ص
(١٨٦)
لو اجتمع أربعة أجداد لأبٍ ومثلهم لاُمّ
٣٤١ ص
(١٨٧)
الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات
٣٤٤ ص
(١٨٨)
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم
٣٤٥ ص
(١٨٩)
كيفيّة الاقتسام بين الأجداد وأولاد الإخوة
٣٤٦ ص
(١٩٠)
اشتراط عدم الإخوة في ارث أولادهم
٣٤٨ ص
(١٩١)
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال
٣٤٩ ص
(١٩٢)
إرث الأعمام والعمّات مع الانفراد
٣٤٩ ص
(١٩٣)
إرث الأعمام والعمّات مجتمعين مع الاتحاد في القرابة
٣٥٠ ص
(١٩٤)
إرث الأعمام والعمّات مع الاختلاف في القرابة
٣٥١ ص
(١٩٥)
الأعمام للأب يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم
٣٥٢ ص
(١٩٦)
ابن العمّ للأبوين أولى من العمّ للأب
٣٥٤ ص
(١٩٧)
إرث الأخوال والخالات مع الانفراد
٣٥٥ ص
(١٩٨)
إرث الأخوال والخالات مع الاجتماع والاتحاد في القرابة
٣٥٥ ص
(١٩٩)
إرث الأخوال والخالات مع الاختلاف في القرابة
٣٥٥ ص
(٢٠٠)
لو اجتمع الأعمام والأخوال
٣٥٧ ص
(٢٠١)
لو اجتمع الأعمام والأخوال مع زوج أو زوجة
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
طبقات الأعمام والأخوال
٣٦٢ ص
(٢٠٣)
أعمام الميت وأخواله أولى من أعمام أبيه وأخواله
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
أولاد الأعمام والأخوال من كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٦٤ ص
(٢٠٥)
من اجتمع له سببان
٣٦٥ ص
(٢٠٦)
إرث أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة
٣٦٦ ص
(٢٠٧)
إرث الزوج والوجة مع الولد ومع عدمه
٣٦٧ ص
(٢٠٨)
ردّ الفاضل على الزوج لو لم يكن وارث غيره
٣٦٧ ص
(٢٠٩)
هل يردّ الفاضل على الزوجة إذا لم يكن وارث سواها؟
٣٦٩ ص
(٢١٠)
إرث الزوجة إذا كانت أكثر من واحدة
٣٧٥ ص
(٢١١)
مجرّد العقد كافٍ في ثبوت التوارث بين الزوجين
٣٧٥ ص
(٢١٢)
إرث المطلّقة
٣٧٦ ص
(٢١٣)
الزوجة لا ترث من العقار وترث من قيمة الآلات
٣٧٧ ص
(٢١٤)
هل ترث الزوجة من النخل والشجر؟
٣٨٣ ص
(٢١٥)
لا فرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها
٣٨٥ ص
(٢١٦)
لا فرق في البناء بين الصالح للسكنى وغير
٣٨٧ ص
(٢١٧)
كيفية تقويم البناء والشجر
٣٨٧ ص
(٢١٨)
لو اشتبهت المطلقة بين الأربع
٣٨٨ ص
(٢١٩)
نكاح المريض مشروط بالدخول
٣٩٠ ص
(٢٢٠)
ولاء العتق
٣٩٣ ص
(٢٢١)
عدم ثبوت الإرث إذا كان العتق واجباً ، أو تبرّأ من ضمان الجريرة
٣٩٤ ص
(٢٢٢)
لا يرث المعيق مع وجود المناسب ويرث مع الزج أو الزوجة
٣٩٨ ص
(٢٢٣)
إذا كان المعتق أكثر من واحد
٣٩٩ ص
(٢٢٤)
لو عدم المنعم
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
لا يرث الولاء ن يتقرب باُم المنعم
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
هل يورث الولاء كما يورث به؟
٤٠٤ ص
(٢٢٧)
يرث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب
٤٠٥ ص
(٢٢٨)
جر الولاء من مولى الاُم إلى مولى الاب
٤٠٧ ص
(٢٢٩)
ولاء تضمن الجريرة
٤١٠ ص
(٢٣٠)
صورة عقده
٤١١ ص
(٢٣١)
لا يتعدى الإرث عن الضامن
٤١١ ص
(٢٣٢)
لا يصح إلا عن سائبة أو من لا وارث له
٤١١ ص
(٢٣٣)
يرث الضامن مع الزوج والزوجة
٤١٢ ص
(٢٣٤)
ولاء الغمامة
٤١٤ ص
(٢٣٥)
ميراث ولد الملاعنة لاُمه وولده
٤٢٠ ص
(٢٣٦)
ولد الملاعنة يرث اُمه ومن يتقرب بها
٤٢٣ ص
(٢٣٧)
لو اعترف به الاب بعد اللعان
٤٢٥ ص
(٢٣٨)
هل يرث من ذوي قرابة أبيه؟
٤٢٦ ص
(٢٣٩)
ميراث ولد الزنا
٤٢٧ ص
(٢٤٠)
ميراث الحمل
٤٢٩ ص
(٢٤١)
يوقف للحمل نصيب ذكرين
٤٣٣ ص
(٢٤٢)
من يرث دية الجنين؟
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
إذا تعارف اثنان بما يقتضي الميراث توارثا
٤٣٥ ص
(٢٤٤)
المفقود يتربص بماله
٤٣٧ ص
(٢٤٥)
لو تبرّأ الوالد من جريرة ولده وميراثه
٤٤٥ ص
(٢٤٦)
انحصار الإنسان في الذكر والأنثى
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
طريق استعلام حال الخنثى وكيفيّة توريثه
٤٤٨ ص
(٢٤٨)
لو اجتمع مع الخنثى ذكر واُنثى أو أحدهما
٤٥٦ ص
(٢٤٩)
لو شاركهم زوج أو زوجة
٤٥٨ ص
(٢٥٠)
إرث من ليس له فرج النساء والرجال
٤٥٩ ص
(٢٥١)
إرث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٤٦٢ ص
(٢٥٢)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤٦٣ ص
(٢٥٣)
شرائط التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٤٦٤ ص
(٢٥٤)
لو كان الموت بسبب غير الغرق والهدم
٤٦٦ ص
(٢٥٥)
يقدم الأضعف على الأقوى
٤٦٨ ص
(٢٥٦)
لو يورث الأقوى مما ورث الأضعف
٤٦٨ ص
(٢٥٧)
لو غرق أب وابن
٤٧١ ص
(٢٥٨)
لو غرق أخوان
٤٧٢ ص
(٢٥٩)
لو ماتا حتف انفهما
٤٧٣ ص
(٢٦٠)
ميراث المجوس
٤٧٤ ص
(٢٦١)
أقسام العدد
٤٧٨ ص
(٢٦٢)
بيان مخارج الفورض الستّة
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد
٤٨٢ ص
(٢٦٤)
إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق
٤٨٣ ص
(٢٦٥)
إذا نقصت الفريضة عن السهام
٤٨٨ ص
(٢٦٦)
لو زادت الفريضة عن السهام
٤٩١ ص
(٢٦٧)
تعريف المناسخات
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
لو اتحد ورّاث الميتين وجهة استحقاقهم
٤٩٣ ص
(٢٦٩)
لو اختلف الوارث والاستحقاق أو احدهما
٤٩٤ ص
(٢٧٠)
لو انكسر نصيب الميت الثاني على وراثه
٤٩٥ ص
(٢٧١)
لو وقعت المنسخات في أكثر من فريضتين
٤٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧ - ميراث ولد الزنا

أُخت أو إخوة أو أخوات من أب وأُمّ ) تساووا فيها ؛ لكون انتسابهم إليه من جهة الأُمّ خاصّة ، فيتساوون فيها ، كما مرّ إليه الإشارة.

واعلم أنّ في إطلاق الأب على الملاعن تجوّزاً ؛ إذ ليس بأبٍ له ينسب إليه ظاهراً ، ووجهه النظر إلى كونه أباه ابتداءً.

( خاتمة تشتمل على مسائل ) سبع :

( الاولى : ولد الزنا لا يرثه ) الزاني ، ولا ( امّه ) الزانية [١] ( ولا غيره ) م ( امن الأنساب ) ولا يرثهم ، بلا خلافٍ في قطع التوارث بينه وبين الزاني وأقربائه ، بل عليه الإجماع في المختلف والإيضاح وشرحي الشرائع للصيمري وشيخنا الشهيد الثاني [٢] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شي‌ء ، فإنّ رسول الله ٦ قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته » [٣] ونحوه بعينه الموثق [٤] ، وأخبار أُخر [٥].

وفي الصحيح : قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه؟ قال‌


[١] ليس في « ب » و « ر ».

[٢] المختلف : ٧٥٤ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٧ ، غاية المرام ٤ : ١٩٣ ، المسالك ٢ : ٣٤٠.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ١٦٣ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ذيل الحديث ١.

[٥] الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨.