رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٩ - الزوجة لا ترث من العقار وترث من قيمة الآلات
وفيه : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثُمنها أو ربعها » [١].
وفي الخبر : « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » [٢].
وفي آخر : « المرأة ترث الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً » [٣] الحديث.
والمراد بإرثها من الطوب إرثها من قيمته لا من عينه ، كما في الأخبار المفصّلة ، منها زيادة على ما مرّ الخبر : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم » [٤].
وفي آخر : « إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » قال : قلت : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : « إذا ولينا ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلاّ ضربناهم بالسيف » [٥].
وفي ثالث : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » [٦] إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب فيما يحرم منه الزوجة ، فمنهم من اقتصر على ما في العبارة من العقار خاصّة ، كالمفيد والحلي [٧] ؛ اقتصاراً في
[١] الكافي ٧ : ١٢٩ / ٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٧.
[٢] الكافي ٧ : ١٢٨ / ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٦.
[٣] الكافي ٧ : ١٢٨ / ٥ ، قرب الاسناد : ٥٦ / ١٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٢.
[٤] الكافي ٧ : ١٢٩ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٩.
[٥] الكافي ٧ : ١٢٩ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١١.
[٦] الكافي ٧ : ١٢٩ / ٩ ، التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٠ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٠.
[٧] المقنعة : ٦٨٧ ، السرائر ٣ : ٢٥٨.