رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - الحبوة
( الثانية : يحبى ) أي يعطي ويخصّ ( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا ، وإلاّ فالذكر خاصّة ، كما سيظهر ( بثياب بدن الميت ) المورّث له ( وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا : ، ففي الصحيح : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف ، والدرع ، والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » [١].
ونحوه آخر : « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه » [٢].
ونحوهما ثالث ، مبدلاً فيه الدرع بالكتب ، والرحل ، والراحلة ، والكسوة [٣].
وفي الموثق : « إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » [٤] ونحوه آخر مبدلاً فيه السلاح بالثياب ، ثياب جلده [٥].
وفي ثالث : « كم من إنسان له حقّ لا يعلم به » قلت : وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال : « إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة » قلت : فما كان؟ قال : « كان علماً » قلت : فأيّهما
[١] الكافي ٧ : ٨٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٨٦ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٦.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٥.