رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - هل للديّان منع الوارث من القصاص؟
القصاص.
( وفي رواية ) عمل بها الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والإسكافي وابن زهرة [١] مدّعياً عليها إجماع الإمامية ، وحكاه الشهيد في النكت [٢] أيضاً عن جماعة أنّ ( لهم منع ) الوارث ( حتى يضمن الوارث الدين ) رواها في التهذيب في كتاب الديات ، في آخر باب القضاء في اختلاف الأولياء ، بسنده عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ ، وفيها : « إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلاّ فلا » [٣].
وفي أُخرى : « فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز ، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلاّ فلا » [٤].
قيل : والوجه في جواز الهبة لهم بدون الضمان في هذه أنّ مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقّهم ، بخلاف ما إذا قيد منه [٥].
وحملهما الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنّه يجب القبول ، وإلاّ جاز القود [٦].
وهو حسن بعد وجود شاهد عليه ، وليس ، مع قصور الروايتين سنداً
[١] النهاية : ٣٠٩ ، الكافي في الفقه : ٣٣٢ ، حكاه عن القاضي والإسكافي في المختلف : ٤١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.
[٢] غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٣٠٤.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٢ أبواب القصاص في النفس ب ٥٩ ح ١.
[٤] التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٥ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ٢.
[٥] الوافي ١٦ : ٨٦٥.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٤١٣.