رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - من يرث ديّة المقتول؟
للصيمري [١] من أنّه رواية. ولم أقف عليها ، ولا نقله غيره ، فهي مرسلة لا تعارض عمومات الإرث والنصوص الآتية.
( و ) كذا يرث ( الزوج والزوجة ) كل منهما من دية الآخر ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرح في المبسوط [٢] ، بل بالوفاق عليه صرّح جمع ومنهم الشيخ في الخلاف [٣] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّهما يتوارثان من الدية ما لم يقتل أحدهما صاحبه [٤] ، وقد تقدّم غير بعيد إلى بعض منها الإشارة.
وأمّا الرواية الدالّة على : « أنّ عليّاً ٧ كان لا يورث المرأة من دية زوجها ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ولا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً » [٥] فمع أنّها شاذّة ، قاصرة السند بالسكوني ، غير معارضة لما مرّ من الأدلّة من وجوه عديدة ، فلتكن مطرحة أو مؤوّلة بما ترجع به إلى الأوّلة من الحمل على صورة ما إذا قتل أحدهما صاحبه ، مع احتمالها الحمل على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة [٦] ويؤيّده رواية الراوي لها الذي هو من قضاة العامّة.
( ولا يرث من يتقرب ) إليه ( بالأُمّ ) خاصّة ، وفاقاً للمقنعة والنهاية
[١] غاية المرام ٤ : ١٧٠.
[٢] المبسوط ٧ : ٥٤.
[٣] الخلاف ٤ : ١١٤.
[٤] الوسائل ٢٦ : ٣١ ، ٣٨ أبواب موانع الإرث ب ٨ ، ١١.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٨٠ / ١٣٦٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٩ أبواب موانع الإرث ب ١١ ح ٤.
[٦] التهذيب ٩ : ٣٨٠.