رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - ميراث ولد الملاعنة لاُمه وولده
وفي جملة وافرة منها : عن ولد الملاعنة ، من يرثه؟ قال : « امّه » قلت : فإن ماتت امّه من يرثه؟ قال : « أخواله » [١].
خلافاً للإسكافي والشيخ في الاستبصار [٢] ، فخصا ذلك بما إذا كان هناك عصبة لها يعقلون عنه ، وجعلا الردّ مع عدمهم على الإمام ٧ ، كما عليه الشيخ أو بيت مال المسلمين كما عن الإسكافي.
وللصدوق [٣] ، ففصّل بين غيبة الإمام ٧ فالردّ عليها ، وحضوره فالردّ عليه ؛ جمعاً بين النصوص المتقدمة والصحيحين : « ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ؛ لأنّ جنايته على الإمام ٧ » [٤].
ولا شاهد عليه ، مع إطلاق كلّ من نصوص الطرفين ، وفقد التكافؤ ؛ لكثرة الأخبار الأوّلة ، مع اعتبار جملة منها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة ، ومخالفة العامّة كما سيأتي إليه الإشارة وحكاية الإجماع المتقدمة ، ولا يعارض جميع ذلك بل ولا جملة منها مجرّد الصحة في الأخبار المقابلة.
وبالجملة هذا القول ضعيف غايته ، ولا شاهد له كسابقه.
ومنه يظهر أنّ الصحيحين من الروايات الشاذّة ، لا عامل بإطلاقهما في الطائفة ، وبذلك صرّح في التحرير [٥] ، وقد حملهما في التهذيب على التقية ، بعد أن قال : إنّهما غير معمول عليهما [٦] ، مشعراً بدعوى الإجماع
[١] الوسائل ٢٦ : ٢٥٩ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ١.
[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٣ ، الاستبصار ٤ : ١٨٢.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٦.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥١ ، ٧٥٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٣٠ ، ١٢٣١ ، الإستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٣ ، ٦٨٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٥ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٣ ح ٣ ، ٤.
[٥] التحرير ٢ : ١٧٣.
[٦] التهذيب ٩ : ٣٤٣.