رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣ - ولاء العتق
( المقصد الثالث : )
( في ) بيان الإرث بـ ( الولاء ، و ) قد عرفت أنّ ( أقسامه ثلاثة ) مترتّبة.
( الأوّل ) [١] ( : ولاء العتق ) والأصل فيه بعد الإجماع السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
ويختص الإرث به بالمعتِق دون المعتَق ، فلا يرث مولاه المعتِق له ، بلا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي والصدوق في الفقيه [٢] ، فأورثا منه أيضاً كالعكس. وهو شاذّ ، بل عن الشيخ وفي التنقيح [٣] على خلافه الإجماع ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، فإنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي ، ولم يثبت في محل البحث ؛ لاختصاص النصوص الدالّة على الإرث بإرث المولى من عتيقه خاصّة ، وهي صحاح مستفيضة تضمّنت قولهم : : « الولاء لمن أعتق » [٤]. وربما يفهم منه عدم الإرث في محل البحث ، مع أنّ في المسالك وغيره [٥] أنّ بعض ألفاظ الحديث : « إنّما الولاء » وهو أظهر دلالة.
[١] في المطبوع من المختصر (٢٧٢) : القسم الأوّل.
[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٥٢ ، الفقيه ٤ : ٢٢٤.
[٣] حكاه عن الشيخ في الدروس ٢ : ٢١٤ ، والمفاتيح ٣ : ٣٠٦ ، وهو في الخلاف ٤ : ٨٤ ، والمبسوط ٤ : ٩٥ ، التنقيح ٤ : ١٩٤.
[٤] الكافي ٧ : ١٧٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٣ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ١.
[٥] المسالك ٢ : ٣٣٦ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٣٠٦.