رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - لو كان المحبوّ سفيهاً أو مخالفاً
الغير الذكور أيضاً ، وإن اقتضى أفعل التفضيل فيما مرّ من النص وجود مشارك له في أصل الفعل ، فيشكل مع الاتحاد ، لكن الاتفاق المعتضد ببعض المعتبرة المتقدّمة المصرّح بأنّه لابنه ، وأنّه إن كانوا أكثر فهو لأكبرهم يدفعه.
وفي اشتراط بلوغه قولان ، من إطلاق النصوص المتقدّمة ( و ) من أنّه يجب عليه أن ( يقضي عنه ما ترك من صلاة وصيام ) في مقابلة الحبوة ، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.
والأصح الأوّل ؛ لمنع كون القضاء في مقابلتها ، وإن اشترطه في ثبوتها بعض أصحابنا ، كابن حمزة [١] ؛ لعدم الملازمة بينهما ، مع خلوّ نصوص الجانبين عن بيانها.
( وشرط بعض الأصحاب ) في ثبوتها ( أن لا يكون ) المحبوّ ( سفيهاً ، ولا فاسد الرأي ) أي مخالفاً في المذهب ، ذكر ذلك الحلي وابن حمزة [٢].
وحجتهما عليه غير واضحة ، مع كون النصوص مطلقة ، فالأصح عدم الاشتراط ، وإن نسبه في الشرائع إلى قول مشهور [٣].
قيل : ويمكن اعتبار الثاني من حيث إنّ المخالف لا يرى استحقاقها ، فيجوز إلزامه بمذهبه ، كما جاء في منعه عن الإرث أو بعضه ، حيث يقول به إدانة له بمعتقده [٤] ، انتهى.
[١] الوسيلة : ٣٨٧.
[٢] السرائر ٣ : ٢٥٨ ، الوسيلة : ٣٨٧.
[٣] الشرائع ٤ : ٢٥.
[٤] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.