رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
منع المالك من إمساك دابّته
٥ ص
(٢)
منع المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره
٧ ص
(٣)
غصب العقار
٩ ص
(٤)
لو سكن الغاصب الدار قهراً مع صاحبها
١٠ ص
(٥)
لو غصب الدابّة والأمة ضمن حملهما
١٢ ص
(٦)
تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب
١٣ ص
(٧)
الحرّ لا يُضمن بالغصب
١٣ ص
(٨)
لو حبس صانعاً لم يضمن اُجرته مالم يستعمله
١٦ ص
(٩)
لا تضمن الخمر لو غصبت من مسلم
١٧ ص
(١٠)
تضمن الخمر لو غصبت من ذمّي
١٨ ص
(١١)
حكم غصب الخنزير
١٩ ص
(١٢)
الإتلاف مباشرةً وتسبيباً موجب للضمان
١٩ ص
(١٣)
إذا اجتمع السبب والمباشر
١٩ ص
(١٤)
لو فتح باباً على مالٍ فسرق
١٩ ص
(١٥)
لو أزال القيد عن فرس فشرد ، أو عبدٍ مجنون فأبق
٢٠ ص
(١٦)
لو أزال القيد عن عبدٍ عاقل فأبق
٢١ ص
(١٧)
بجب ردّ المغصوب مادام باقياً
٢١ ص
(١٨)
لو عاب المغصوب أو تلف أو تعذّر عوده
٢٣ ص
(١٩)
تعريف المثليّ
٢٣ ص
(٢٠)
لو تعذّر المثل
٢٦ ص
(٢١)
لو كان المغصوب قيميّاً
٢٦ ص
(٢٢)
حكم زيادة القيمة السوقيّة
٣١ ص
(٢٣)
حكم زيادة القيمة لزيادةٍ في العين
٣٢ ص
(٢٤)
لو كان المغصوب دابّةً فعابت عند الغاصب
٣٣ ص
(٢٥)
لو غصب عبداً أو أمة فجنى عليه
٣٤ ص
(٢٦)
لو مزج المغصوب بغيره
٣٦ ص
(٢٧)
لو زادت قيمة المغصوب
٣٨ ص
(٢٨)
نماء المغصوب وفوائده
٤١ ص
(٢٩)
ما يقبض بالبيع الفاسد
٤٣ ص
(٣٠)
شراء المغصوب مع العلم بالغصب
٤٤ ص
(٣١)
شراء المغصوب مع الجهل بالغصب
٤٦ ص
(٣٢)
إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضة فاستفرخها
٤٨ ص
(٣٣)
إذا غصب أرضاً فزرعها
٤٨ ص
(٣٤)
إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٥١ ص
(٣٥)
تعريف الشفعة
٥٣ ص
(٣٦)
هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟
٥٥ ص
(٣٧)
ثبوت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية
٥٧ ص
(٣٨)
هل تثبت الشفعة في الحيوان؟
٥٨ ص
(٣٩)
عدم ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
٦٠ ص
(٤٠)
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع؟
٦٣ ص
(٤١)
هل تثبت الشفعة في الوقف إذا كان مشاعاً مع طلق
٦٦ ص
(٤٢)
لا تثبت الشفعة بالجوار
٦٨ ص
(٤٣)
لا تثبت الشفعة للعاجز عن الثمن
٦٩ ص
(٤٤)
لا تثبت الشفعة فيما ميّز وقسّم
٦٩ ص
(٤٥)
عدم ثبوت الشفعة لأزيد من شريكين
٧٣ ص
(٤٦)
لو ادّعى الشفيع غيبة الثمن
٧٧ ص
(٤٧)
ثبوت الشفعة للغائب
٧٩ ص
(٤٨)
ثبوت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي
٧٩ ص
(٤٩)
ثبوت الشفعة للمفلّس
٨١ ص
(٥٠)
يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد
٨١ ص
(٥١)
لو كان الثمن قيميّاً
٨١ ص
(٥٢)
هل المطالبة بالشفعة على الفور أم على التراخي؟
٨٥ ص
(٥٣)
لو كان التأخير لعذر
٨٩ ص
(٥٤)
يأخذ الشفيع الشقص من المشتري ودركه عليه
٩٠ ص
(٥٥)
لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري
٩١ ص
(٥٦)
لو كان الهدم بفعل المشتري
٩٢ ص
(٥٧)
لو اشترى الشقص بثمن مؤجّل
٩٣ ص
(٥٨)
لو ترك الشفيع حقّه قبل البيع
٩٥ ص
(٥٩)
الشفعة تورّث
٩٩ ص
(٦٠)
لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
١٠٢ ص
(٦١)
تعريف الموات ومشروعيّة إحيائها
١٠٥ ص
(٦٢)
حكم الأراضي العامرة
١٠٥ ص
(٦٣)
حكم الموات من الأراضي
١٠٧ ص
(٦٤)
جواز الإحياء لغير المسلم
١٠٨ ص
(٦٥)
عدم كون الأرض تحت يد محترمة
١١٠ ص
(٦٦)
عدم كونها حريماً لِعامرٍ
١١٠ ص
(٦٧)
عدم كونها مشعراً للعبادة
١١١ ص
(٦٨)
عدم كونها مُقْطَعة
١١١ ص
(٦٩)
عدم كونها محجّرة
١١٢ ص
(٧٠)
كيفيّة التحجير
١١٢ ص
(٧١)
كيفيّة الإحياء
١١٣ ص
(٧٢)
هل يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك؟
١١٤ ص
(٧٣)
حدّ الطريق المبتكر
١١٥ ص
(٧٤)
حريم البئر
١١٧ ص
(٧٥)
حريم العين والقناة
١١٨ ص
(٧٦)
من باع نخلاً واستثنى واحدة منها
١٢٢ ص
(٧٧)
إذا تنازع أهل الوادي في مائه
١٢٣ ص
(٧٨)
ليس لصاحب النهر صرف الماء عن الرحى
١٢٨ ص
(٧٩)
حكم شراء دارٍ فيها زيادة من الطريق
١٢٩ ص
(٨٠)
حكم بيع النصيب من القناة والنهر
١٣٠ ص
(٨١)
بيع دارٍ يعلم من هي في يده أنّها ليست له
١٣٢ ص
(٨٢)
تعريف اللقطة
١٣٧ ص
(٨٣)
تعريف اللقيط
١٣٧ ص
(٨٤)
يُلتقط الصبي والصبية والمجنون
١٣٨ ص
(٨٥)
شرائط الملتقط
١٤٠ ص
(٨٦)
هل يشترط في الملتقط الإسلام؟
١٤٢ ص
(٨٧)
حكم التقاط المملوك
١٤٥ ص
(٨٨)
أخذ اللقيط واجب أو مستحب؟
١٤٦ ص
(٨٩)
حرّية لقيط دار الإسلام
١٤٧ ص
(٩٠)
إذا لم يكن للّقيط وارث وعاقلة
١٤٩ ص
(٩١)
لو أقرّ اللقيط على نفسه بالرّقية
١٥٠ ص
(٩٢)
وجوب حضانة اللقيط
١٥٢ ص
(٩٣)
حكم الإنفاق على اللقيط
١٥٢ ص
(٩٤)
معنى الضالّة
١٥٥ ص
(٩٥)
كراهة أخذ الضوالّ في صورة الجواز
١٥٥ ص
(٩٦)
حكم البعير إذا وجد في كلأ وماء
١٥٦ ص
(٩٧)
حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا وجدت في كلأ وماء
١٥٧ ص
(٩٨)
حكم البعير إذا وجد في غير كلأ ولا ماء
١٥٨ ص
(٩٩)
حكم الشاة إن وجدت في الفلاة
١٦٠ ص
(١٠٠)
عدم جواز تملّك الضالّة قبل التعريف
١٦٢ ص
(١٠١)
حكم الإنفاق على الضالّة
١٤٢ ص
(١٠٢)
لو كان للضالّة نفع
١٦٤ ص
(١٠٣)
معنى اللقطة
١٦٥ ص
(١٠٤)
حكم اللقطة إذا كانت دون الدرهم
١٦٥ ص
(١٠٥)
حكم اللقطة إذا كانت قدر الدرهم
١٦٦ ص
(١٠٦)
حكم لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم
١٦٧ ص
(١٠٧)
حكم لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد عمّا دون الدرهم
١٧٦ ص
(١٠٨)
لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى
١٧٩ ص
(١٠٩)
التقاط الإداوة والنعلين وأشباههما
١٨١ ص
(١١٠)
ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض
١٨٤ ص
(١١١)
ما يوجد في أرض لها مالك أو بائع
١٨٦ ص
(١١٢)
ما يوجد في جوف دابّة
١٨٨ ص
(١١٣)
ما يوجد في جوف سمكة
١٨٩ ص
(١١٤)
ما يجده الإنسان في صندوقه أو داره
١٩١ ص
(١١٥)
هل تملك اللقطة بدون نيّة التملّك؟
١٩٢ ص
(١١٦)
جواز التقاط الصبي والمجنون
١٩٦ ص
(١١٧)
حكم التقاط المملوك
١٩٧ ص
(١١٨)
لا تُدفع اللقطة إلّا بالبيّنة
١٩٨ ص
(١١٩)
حكم الجُعْل لردّ الآبق
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الملتقط لا يضمن في الحول ما لم يفرّط
٢٠٣ ص
(١٢١)
مشروعيّة الإرث
٢٠٥ ص
(١٢٢)
النسب ومراتبه
٢٠٦ ص
(١٢٣)
السبب والوَلاء
٢٠٨ ص
(١٢٤)
الكفر
٢٠٨ ص
(١٢٥)
لو مات أحد الزوجين وله ورثة كفّار
٢١٨ ص
(١٢٦)
لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن اُخت مسلمين
٢٢١ ص
(١٢٧)
إذا كان أبوي الصغير مسلماً
٢٢٤ ص
(١٢٨)
أهل الملل يتوارثون بعضهم بعضاً
٢٢٦ ص
(١٢٩)
المرتدّ الفطري
٢٢٧ ص
(١٣٠)
المرتدّ الملّي
٢٢٩ ص
(١٣١)
المرأة المرتدّة
٢٣١ ص
(١٣٢)
ميراث المرتدّ
٢٣٣ ص
(١٣٣)
القتل
٢٣٧ ص
(١٣٤)
القتل خطأً لا يمنع من الإرث
٢٣٨ ص
(١٣٥)
القاتل لا يرث من الديّة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
لو اجتمع القاتل مع وارثٍ آخر
٢٤١ ص
(١٣٧)
لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل
٢٤١ ص
(١٣٨)
الديّة في حكم مال الميت
٢٤٢ ص
(١٣٩)
هل للديّان منع الوارث من القصاص؟
٢٤٢ ص
(١٤٠)
من يرث ديّة المقتول؟
٢٤٥ ص
(١٤١)
الرقّ
٢٥٢ ص
(١٤٢)
الو اجتمع المملوك مع وارثٍ حرٍّ
٢٥٣ ص
(١٤٣)
لو اعتق على ميراث قبل قسمته
٢٥٤ ص
(١٤٤)
لو لم يكن للميث وارث سوى المملوك
٢٥٥ ص
(١٤٥)
لو قصرت التركة عن قيمة المملوك
٢٥٦ ص
(١٤٦)
من يفكّ من وّارث الميت بتركته؟
٢٥٩ ص
(١٤٧)
هل يجب فكّ الزوج والزوجة؟
٢٦٢ ص
(١٤٨)
لا فرق في المملوك بين القنّ وغيره
٢٦٥ ص
(١٤٩)
المبعّض يرث بقدر حرّيّته
٢٦٥ ص
(١٥٠)
النصف
٢٦٧ ص
(١٥١)
الربع
٢٦٨ ص
(١٥٢)
الثمن
٢٦٩ ص
(١٥٣)
الثلثان
٢٦٩ ص
(١٥٤)
الثلث
٢٧٠ ص
(١٥٥)
السدس
٢٧٠ ص
(١٥٦)
وجه تسمية الكلالة
٢٧١ ص
(١٥٧)
الصور الممتنعة من اجتماع السهام
٢٧٢ ص
(١٥٨)
الصور الممكنة من اجتماع السهام
٢٧٢ ص
(١٥٩)
بطلان التعصيب
٢٧٥ ص
(١٦٠)
بطلان العول
٢٧٦ ص
(١٦١)
المرتبة الاُولى الأبوان والأولاد
٢٧٩ ص
(١٦٢)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
٢٨٧ ص
(١٦٣)
الحبوة
٢٩٤ ص
(١٦٤)
هل تختصّ الحبوة بما إذا خلّف الميت مالاً غيرها؟
٢٩٩ ص
(١٦٥)
لوكان أكبر أولاد الميت بنتاً
٣٠٠ ص
(١٦٦)
عدم اشتراط البلوغ في الولد الأكبر
٣٠١ ص
(١٦٧)
لو كان المحبوّ سفيهاً أو مخالفاً
٣٠١ ص
(١٦٨)
هل يشترط خلوّ الميت عن دَين مستغرق للتركة؟
٣٠٢ ص
(١٦٩)
لا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين والأولاد
٣٠٣ ص
(١٧٠)
استحباب الطعمة
٣٠٧ ص
(١٧١)
أولاد الأولاد وإن نزلوا بمنزلة آبائهم في الحجب
٣١٣ ص
(١٧٢)
الممنوع من الإرث لايحجب
٣١٤ ص
(١٧٣)
شروط حجب الإخوة التعدّد
٣١٤ ص
(١٧٤)
كونهم لأبٍ واُمٍ أو لأب
٣١٥ ص
(١٧٥)
اشتراط حياة الأب
٣١٦ ص
(١٧٦)
عدم الكفر والرقّية
٣١٩ ص
(١٧٧)
عدم كونها قتلة لأخيهم
٣٢٠ ص
(١٧٨)
كونهم منفصلين بالولادة
٣٢٢ ص
(١٧٩)
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
٣٢٤ ص
(١٨٠)
إرث كلالة الأب حال الانفراد
٣٢٦ ص
(١٨١)
إرث كلالة الأب حال الاجتماع
٣٢٦ ص
(١٨٢)
إرث الجدّ والجدّة
٣٣١ ص
(١٨٣)
لو اجتمع الأجداد المختلفون في القرابة
٣٣٣ ص
(١٨٤)
الجدّ الأدنى يمنع الأعلى
٣٣٨ ص
(١٨٥)
إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة
٣٣٨ ص
(١٨٦)
لو اجتمع أربعة أجداد لأبٍ ومثلهم لاُمّ
٣٤١ ص
(١٨٧)
الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات
٣٤٤ ص
(١٨٨)
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم
٣٤٥ ص
(١٨٩)
كيفيّة الاقتسام بين الأجداد وأولاد الإخوة
٣٤٦ ص
(١٩٠)
اشتراط عدم الإخوة في ارث أولادهم
٣٤٨ ص
(١٩١)
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال
٣٤٩ ص
(١٩٢)
إرث الأعمام والعمّات مع الانفراد
٣٤٩ ص
(١٩٣)
إرث الأعمام والعمّات مجتمعين مع الاتحاد في القرابة
٣٥٠ ص
(١٩٤)
إرث الأعمام والعمّات مع الاختلاف في القرابة
٣٥١ ص
(١٩٥)
الأعمام للأب يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم
٣٥٢ ص
(١٩٦)
ابن العمّ للأبوين أولى من العمّ للأب
٣٥٤ ص
(١٩٧)
إرث الأخوال والخالات مع الانفراد
٣٥٥ ص
(١٩٨)
إرث الأخوال والخالات مع الاجتماع والاتحاد في القرابة
٣٥٥ ص
(١٩٩)
إرث الأخوال والخالات مع الاختلاف في القرابة
٣٥٥ ص
(٢٠٠)
لو اجتمع الأعمام والأخوال
٣٥٧ ص
(٢٠١)
لو اجتمع الأعمام والأخوال مع زوج أو زوجة
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
طبقات الأعمام والأخوال
٣٦٢ ص
(٢٠٣)
أعمام الميت وأخواله أولى من أعمام أبيه وأخواله
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
أولاد الأعمام والأخوال من كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٦٤ ص
(٢٠٥)
من اجتمع له سببان
٣٦٥ ص
(٢٠٦)
إرث أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة
٣٦٦ ص
(٢٠٧)
إرث الزوج والوجة مع الولد ومع عدمه
٣٦٧ ص
(٢٠٨)
ردّ الفاضل على الزوج لو لم يكن وارث غيره
٣٦٧ ص
(٢٠٩)
هل يردّ الفاضل على الزوجة إذا لم يكن وارث سواها؟
٣٦٩ ص
(٢١٠)
إرث الزوجة إذا كانت أكثر من واحدة
٣٧٥ ص
(٢١١)
مجرّد العقد كافٍ في ثبوت التوارث بين الزوجين
٣٧٥ ص
(٢١٢)
إرث المطلّقة
٣٧٦ ص
(٢١٣)
الزوجة لا ترث من العقار وترث من قيمة الآلات
٣٧٧ ص
(٢١٤)
هل ترث الزوجة من النخل والشجر؟
٣٨٣ ص
(٢١٥)
لا فرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها
٣٨٥ ص
(٢١٦)
لا فرق في البناء بين الصالح للسكنى وغير
٣٨٧ ص
(٢١٧)
كيفية تقويم البناء والشجر
٣٨٧ ص
(٢١٨)
لو اشتبهت المطلقة بين الأربع
٣٨٨ ص
(٢١٩)
نكاح المريض مشروط بالدخول
٣٩٠ ص
(٢٢٠)
ولاء العتق
٣٩٣ ص
(٢٢١)
عدم ثبوت الإرث إذا كان العتق واجباً ، أو تبرّأ من ضمان الجريرة
٣٩٤ ص
(٢٢٢)
لا يرث المعيق مع وجود المناسب ويرث مع الزج أو الزوجة
٣٩٨ ص
(٢٢٣)
إذا كان المعتق أكثر من واحد
٣٩٩ ص
(٢٢٤)
لو عدم المنعم
٣٩٩ ص
(٢٢٥)
لا يرث الولاء ن يتقرب باُم المنعم
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
هل يورث الولاء كما يورث به؟
٤٠٤ ص
(٢٢٧)
يرث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب
٤٠٥ ص
(٢٢٨)
جر الولاء من مولى الاُم إلى مولى الاب
٤٠٧ ص
(٢٢٩)
ولاء تضمن الجريرة
٤١٠ ص
(٢٣٠)
صورة عقده
٤١١ ص
(٢٣١)
لا يتعدى الإرث عن الضامن
٤١١ ص
(٢٣٢)
لا يصح إلا عن سائبة أو من لا وارث له
٤١١ ص
(٢٣٣)
يرث الضامن مع الزوج والزوجة
٤١٢ ص
(٢٣٤)
ولاء الغمامة
٤١٤ ص
(٢٣٥)
ميراث ولد الملاعنة لاُمه وولده
٤٢٠ ص
(٢٣٦)
ولد الملاعنة يرث اُمه ومن يتقرب بها
٤٢٣ ص
(٢٣٧)
لو اعترف به الاب بعد اللعان
٤٢٥ ص
(٢٣٨)
هل يرث من ذوي قرابة أبيه؟
٤٢٦ ص
(٢٣٩)
ميراث ولد الزنا
٤٢٧ ص
(٢٤٠)
ميراث الحمل
٤٢٩ ص
(٢٤١)
يوقف للحمل نصيب ذكرين
٤٣٣ ص
(٢٤٢)
من يرث دية الجنين؟
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
إذا تعارف اثنان بما يقتضي الميراث توارثا
٤٣٥ ص
(٢٤٤)
المفقود يتربص بماله
٤٣٧ ص
(٢٤٥)
لو تبرّأ الوالد من جريرة ولده وميراثه
٤٤٥ ص
(٢٤٦)
انحصار الإنسان في الذكر والأنثى
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
طريق استعلام حال الخنثى وكيفيّة توريثه
٤٤٨ ص
(٢٤٨)
لو اجتمع مع الخنثى ذكر واُنثى أو أحدهما
٤٥٦ ص
(٢٤٩)
لو شاركهم زوج أو زوجة
٤٥٨ ص
(٢٥٠)
إرث من ليس له فرج النساء والرجال
٤٥٩ ص
(٢٥١)
إرث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٤٦٢ ص
(٢٥٢)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤٦٣ ص
(٢٥٣)
شرائط التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٤٦٤ ص
(٢٥٤)
لو كان الموت بسبب غير الغرق والهدم
٤٦٦ ص
(٢٥٥)
يقدم الأضعف على الأقوى
٤٦٨ ص
(٢٥٦)
لو يورث الأقوى مما ورث الأضعف
٤٦٨ ص
(٢٥٧)
لو غرق أب وابن
٤٧١ ص
(٢٥٨)
لو غرق أخوان
٤٧٢ ص
(٢٥٩)
لو ماتا حتف انفهما
٤٧٣ ص
(٢٦٠)
ميراث المجوس
٤٧٤ ص
(٢٦١)
أقسام العدد
٤٧٨ ص
(٢٦٢)
بيان مخارج الفورض الستّة
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد
٤٨٢ ص
(٢٦٤)
إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق
٤٨٣ ص
(٢٦٥)
إذا نقصت الفريضة عن السهام
٤٨٨ ص
(٢٦٦)
لو زادت الفريضة عن السهام
٤٩١ ص
(٢٦٧)
تعريف المناسخات
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
لو اتحد ورّاث الميتين وجهة استحقاقهم
٤٩٣ ص
(٢٦٩)
لو اختلف الوارث والاستحقاق أو احدهما
٤٩٤ ص
(٢٧٠)
لو انكسر نصيب الميت الثاني على وراثه
٤٩٥ ص
(٢٧١)
لو وقعت المنسخات في أكثر من فريضتين
٤٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦ - منع المالك من إمساك دابّته

وخرج بإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدواناً كالمرهون في يد المرتهن ، والوارث على التركة مع الدين على قول ، فليس كلّ منهما بغاصب عرفاً وإن أثما وضمنا.

وخرج بالعدوان إثبات المرتهن والوليّ والوكيل والمستأجر والمستعير أيديهم على مال الراهن والمولّى عليه والموكّل والمؤجر والمعير.

ولانتقاض هذا التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعداً في غصبٍ بحيث لم يستقلّ كل منهما باليد ، بُدّل الاستقلال فيه بالاستيلاء [١] ليشمله ؛ لصدق الاستيلاء فيه دون الاستقلال.

ولانتقاضه أيضاً بالاستقلال بإثبات اليد على مطلق حقّ الغير كالتحجير وحق المسجد ونحوه مما لا يعدّ مالاً مع كون الغصب فيه متحقّقا عرفاً بُدّل المال فيه بمطلق الحق [٢] ؛ ليشمله.

فتلخّص من ذلك أنّ الأجود في تعريفه : أنّه الاستيلاء على حق الغير عدواناً.

وأمّا إبدال العدوان بغير حقّ ؛ ليتناول التعريف من ترتّبت يده على يد الغاصب جاهلاً بالغصب ، ومن سكن دار غيره غلطاً ، أو لبس ثوبه خطأً فإنّهم ضامنون ولم يدخلوا في التعريف بدون التبديل المذكور.

فمردود ؛ لعدم صدق الغصب عرفاً على شي‌ء من ذلك جدّاً ، والحكم بالضمان فيها لم يكن وجهه في الغصب منحصراً ؛ لعدم التلازم بينهما إجماعاً ، ولذا قالوا : إنّ أسباب الضمان غير منحصرة فيه [٣].


[١] لاحظ تحرير الأحكام ٢ : ١٣٧ ، تبصرة المتعلّمين : ١٠٨ ، إيضاح الفوائد ٢ : ١٦٦ ، الروضة البهية ٧ : ١٥ ، ١٩ ، جامع المقاصد ٦ : ٢٠٨ ، المفاتيح ٣ : ١٧٠.

[٢] كما في الروضة البهية ٧ : ١٩ ، والمفاتيح ٣ : ١٧٠.

[٣] التذكرة ٢ : ٣٧٤ ، الروضة ٧ : ١٩ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٩٣ ، ٤٩٥.