رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - هل يجب فكّ الزوج والزوجة؟
الثاني والشهيد الثاني وبعض من تبعه [١] عن التقييد بما ذكره واشتراطه بعدم الخدعة.
اللهم إلاّ أن يكون مراده بها عدم وقوع تزويجه بإذن سيّده ، فيكون باطلاً ، فكأنّ المملوك ليس بزوج لها.
وفيه نظر ؛ لعدم إمكان الحكم بالبطلان إلاّ مع عدم إجازة المولى ، وهو في الرواية غير مشار إليه أصلاً ، بل وقع الحكم فيها بإرث الإمام لتركتها مع عدم الولد مطلقاً ، بل عامّاً ؛ لترك الاستفصال عن إجازة المولى لعقده وعدمها ، فيكون الحكم شاملاً لصورة الإجازة أيضاً.
نعم تخرج الرواية بهذا عن الصراحة جدّاً ، لكنّها ظاهرة ؛ لما ذكرناه ، سيّما وإنّ قوله ٧ معلّلاً : « ولا يرث عبد حرّا » ظاهر في أنّ المانع عن الإرث في مورد السؤال إنّما هو العبودية خاصّة ، لا عدم الزوجيّة ، وهو ظاهر في ثبوتها ، فتأمّل.
وبالجملة الأقوى عدم وجوب فكّهما ؛ للأصل ، وهذا الصحيح الظاهر [٢] فيه ولو بمعونة ما قدّمناه ، مع خلوّه عن المعارض الصريح ، بل مطلقاً ؛ لما مضى من ضعف دلالة الصحيحة بفكّ الزوجة.
نعم ربما يشير إليه قوله ٧ في بعض ما تقدّم من الروايات : « هل تجدون له وارثاً » [٣] بناءً على ما قدّمناه من إطلاق الوارث فيه وصدقه على
[١] النهاية : ٦٦٨ ، حكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الإرشاد ٢ : ١٢٨ ، حكاه عن المحقق الثاني في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٩٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٤٢ ، والمسالك ٢ : ٣١٥ ، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٣.
[٢] في « ب » : الناصّ.
[٣] راجع ص : ٢٥٧.