رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - إرث الجدّ والجدّة
مجمع عليه [١].
وهو كما ترى عامّ يشمل محلّ النزاع ، هذا.
مضافاً إلى مفهوم الحصر وما يقرب منه في النصوص الصحيحة المتقدّمة ، التي هي العمدة في ثبوت الحكم المشهور في المسألة السابقة.
مع تأيّد الجميع بما في بعض المعتبرة من قوله ٧ : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » [٢] بناءً على ما ذكره بعض المحدثين في توجيهه نظراً إلى مخالفة ظاهره الإجماع من أنّ وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكراً ويردّ عليه خاصّة إن كان أُنثى [٣]. فتأمّل جدّاً.
وأصرح من الجميع المرسلة المروية في مجمع البيان ، فإنّ فيها : « ويصح اجتماع الكلالتين معاً ؛ لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب دون كلالة الأُمّ » [٤] فإذاً القول الأوّل أقوى.
( وللجدّ المال ) كلّه ( إذا انفرد ) مطلقاً ( لأبٍ كان أو لُامٍّ ، وكذا الجدّة ) المنفردة ، ترثه مطلقاً.
( ولو اجتمع جدّ وجدّة ، فإن كانا ) معاً ( لأبٍ فلهما المال ) كلّه ، يقتسمونه بينهم ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانا ) معاً ( لُامٍّ فالمال ) لهم يقتسمونه بينهم ( بالسوية ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة [٥] ، وهو الحجة.
[١] الكافي ٧ : ٧٤.
[٢] الكافي ٧ : ٧٦ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ١٧١ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ٧ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٦ : ١٧١ / ذيل الحديث ٤.
[٤] مجمع البيان ٢ : ١٨.
[٥] منهم السبزواري في الكفاية : ٢٩٨ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٩٥.