رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - لو اجتمع الأعمام والأخوال
والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » وبمعنى ذيله الموثق وغيره [١].
وفي الصحيح : رجل مات ، وترك عمّة وخالة ، قال : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » [٢].
ونحوه الخبر بل الصحيح كما قيل [٣] ـ : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : « الثلثان للعمّ ، والثلث للخال » [٤].
خلافاً لصريح العماني والكيدري ومعين الدين المصري وابن زهرة وظاهر المفيد والديلمي [٥] ، فقالوا : لكلّ من الخال أو الخالة السدس.
وحجتهم غير واضحة عدا إلحاق الأخوال والأعمام بالكلالة.
وهو مع عدم دليل عليه من أصله كما عرفته اجتهاد صرف في مقابلة الأحاديث المعتبرة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، كما صرّح به في المسائل الناصرية [٦]. فقولهم ضعيف غايته ، كقول العماني أيضاً بأنّ للعمّ أو العمّة
[١] الوسائل ٢٦ : ١٨٦ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢.
[٢] انظر الوسائل ٢٦ : ١٨٧ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.
[٣] قاله المجلسي في ملاذ الأخيار ١٥ : ٣٢٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٨.
[٥] حكاه عن العماني والكيدري ومعين الدين في المختلف : ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٩٣ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٣.
[٦] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٣.