رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - هل يردّ الفاضل على الزوجة إذا لم يكن وارث سواها؟
المحتملة لحصول المبدأ في حال الغيبة ، ولم يستفصل عنه وعن حصوله في حال الحضور ، فيعمّ الجواب بالردّ عليها لهما ، وأوّل من جمع بهذا الجمع هو الصدوق في الفقيه ، وهو لم يرد فيه إلاّ هذا الخبر ، دون الصحيح الذي مرّ ، وبمقتضى ما ذكره المضعّف لهذا الجمع من مراعاة مدلول صيغتي الماضي والمضارع يقوّى هذا الجمع ، ويتوجّه من الصدوق ، حيث إنّه ذكر ممّا دل على عدم الردّ ما وقع التعبير فيه بلفظ الماضي ، وما دل على الردّ بلفظ المضارع.
نعم لا يتوجه من الشيخ الذي هو مورد اعتراض الحلي ؛ حيث اقتصر على ذكر الصحيح المتقدم.
وبالجملة الأجود في ردّ هذا الجمع ما قدمناه من عدم شاهد عليه ، والترجيح لجانب ما دل على عدم الردّ ؛ لموافقته الأصل ، والعمومات ، والتعدّد بحدّ الاستفاضة ، وغير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة.
( و ) ممّا ذكرنا ظهر أنّ ( الأوّل ) من هذه الأقوال ( أظهر ) مع أنّه أشهر ، كما في عبائر جمع [١] ، بل يستفاد من الانتصار عدم الخلاف فيه ، فإنّه قال : وأمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة بأنّها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا معول عليها ، ولا تعمل الطائفة بها [٢]. وقريب منه كلام الحلي ، حيث قال مشيراً إلى المختار : إنّه لا خلاف فيه [ من [٣] ] محصّل متأمّل ، إلاّ رواية شاذّة لا يلتفت إليها [٤].
[١] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ١٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٠٤.
[٢] الانتصار : ٣٠١.
[٣] في النسخ : بين ، وما أثبتناه من المصدر.
[٤] السرائر ٣ : ٢٤٢.