رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - هل يردّ الفاضل على الزوجة إذا لم يكن وارث سواها؟
لها » فقال : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : « المال له ».
وهذا القول شاذّ ، مخالف للأصل ، والنصوص المستفيضة المتقدّمة التي لا يعارضها المعتبران من وجوه عديدة ، ومع ذلك القائل به غير معروف ، عدا المفيد فيما يحكى عن ظاهره في المقنعة [١] في عبارة محتملة لكون ذلك حكم الزوج خاصّة ، ومع ذلك ذكر الحلّي [٢] أنّه رجع عنه في كتاب الإعلام.
وكيف كان فالمصير إلى هذا القول ضعيف غايته ، وإن صحّ مستنده ؛ لمعارضته بأجود منه ممّا مرّ ، فليحمل على ما يأتي ، أو على ما إذا كانت الزوجة قريبة للزوج ، فترث الباقي بالقرابة ، كما ذكره الشيخ في الكتابين [٣] ، مستشهداً عليه بالصحيح : عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها؟ قال : « يدفع المال كله إليها » [٤].
وفيه نظر ، ومع ذلك فهو أظهر من الجمع الذي سيذكر.
( وقال ثالث ) وهو الصدوق [٥] : ( بالردّ ) عليها ( مع عدم ) ظهور ( الإمام ) ٧ وغيبته ، وبعدمه مع حضوره ، وتبعه جماعة من المتأخّرين [٦] ؛ جمعاً بين الأخبار بحمل ما دل منها على الردّ على حال
[١] المقنعة : ٦٩١.
[٢] السرائر ٣ : ٢٤٤.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥١.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٥ ح ١.
[٥] الفقيه ٤ : ١٩٢.
[٦] منهم ابن سعيد في الجامع : ٥٠٢ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٨ ، والإرشاد ٢ : ١٢٥ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٨١.