رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - حرّية لقيط دار الإسلام
مع عدم الكفيل [١]. فإذاً الأجود الوجوب مطلقاً ، وفاقاً للشيخ [٢] والأكثر ، كما في المسالك والكفاية [٣]. بل ادّعى عليه الصيمري في شرح الشرائع الشهرة [٤].
ومنه يظهر أضعفية مختار الماتن مع تفرّده به على الظاهر ، فلم نر له موافقاً ، ولا حكاه أحد.
ثمّ على المختار ليس الوجوب عينيّاً ، بل كفائيّاً ، إجماعاً كما عن التذكرة [٥].
( واللقيط في دار الإسلام حرّ ) محكوم بإسلامه ، لا يجوز تملّكه ( و ) لا كذلك اللقيط ( في دار الشرك ) فإنّه ( رقّ ) محكوم بكفره ، بلا خلاف أجده في المقامين ، واحتمله إجماعاً بعض الأجلّة [٦] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً في الأوّل إلى أصالة الحريّة في الناس المستفادة من الأدلّة المتقدّمة في كتاب العتق من الفتوى والرواية.
وخصوص النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : « المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء » [٧].
[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٣٩٣.
[٢] المبسوط ٣ : ٣٣٦.
[٣] المسالك ٢ : ٢٩٧ ، الكفاية : ٢٣٤.
[٤] غاية المرام ٤ : ١٤٥.
[٥] التذكرة ٢ : ٢٧٠.
[٦] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤١٤ ، والحدائق ١٩ : ٣٨٣.
[٧] الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٣.