رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - نكاح المريض مشروط بالدخول
المسالك [١] انسحاب الحكم ، وتوقف فيه الفاضل والشهيد الأوّل [٢] ، وهو في محلّه ، فلا بُدّ من الرجوع إلى الصلح.
( الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ) بمعنى أنّه لا يلزم بحيث يترتب عليه أحكامه من الإرث ونحوه ( فإن مات ) في مرضه ذلك ( قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر لها ولا ميراث ) على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من أحد ولا تأمّل ولا نظر ، إلاّ من الماتن في الشرائع والشهيد في الدروس [٣] ، حيث نسب الأوّل الحكم إلى الرواية ، والثاني إلى المشهور ، وهو منهما مشعر بنوع تردّدٍ فيه لهما ، ولعلّه من حيث مخالفته للعمومات القطعية من الكتاب والسنة ، وخصوص إطلاق المعتبرة [٤] الناطقة بجواز نكاح المريض بعد المنع عن طلاقه ، من دون تقييد بالدخول ، ولا اشتراط في لزومه.
وهو حسن لولا إطباق الفتاوى عليه ، حتى منهما هنا وفي اللمعة [٥] المتأخّرة كالكتاب عن الكتابين السابقين ، فهو رجوع منهما وجزم منهما بالحكم جدّاً.
ونسب الحكم في السرائر [٦] إلى أصحابنا ، مشعراً بكونه مجمعاً عليه
[١] المسالك ٢ : ٣٣٢.
[٢] القواعد ٢ : ١٧٨ ، الدروس ٢ : ٣٦١.
[٣] الشرائع ٤ : ٣٥ ، الدروس ٢ : ٣٥٨.
[٤] الوسائل ٢٠ : ٥٠٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٣. وج ٢٢ : ١٤٩ ( أبواب أقسام الطلاق ب ٢١.
[٥] اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٧٢.
[٦] السرائر ٣ : ٢٨٣.