رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - حكم شراء دارٍ فيها زيادة من الطريق
الحكم على إطلاقه ، ولذا قيّده الحلّي في السرائر بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حقّ واجب على صاحبه [١].
وهذا هو الأقوى بناءً على القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلّة السلطنة على أدلّة نفي الضرر. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولى.
( السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ) للمسلمين ( ففي رواية ) ابن مسلم الموثّقة المروية في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة أنّه ( إن كان ذلك ) أي الزائد المدلول عليه بالزيادة ( فيما اشترى فلا بأس ) [٢] ونحوها رواية أبي جميلة المروية ثمّة [٣] ، لكن بتغيير ما في العبارة.
( وفي النهاية ) والسرائر ( إن لم يتميز ) الزائد ( لم يكن عليه شيء ، وإن تميّز ردّه ) إليها ( ورجع على البائع بالدرك ) وأخذ الثمن منه [٤].
( والرواية ) الثانية ( ضعيفة ) السند ، والأولى وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مخالفة للأُصول من حيث دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين.
وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون اللام فيها في الطريق للعهد ، أي : الطريق
[١] السرائر ٢ : ٣٧٤.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٧ ح ٣.
[٣] التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٧ ح ٤.
[٤] النهاية : ٤٢٣ ، السرائر ٢ : ٣٨٠.