رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٩ - استحباب الطعمة
بالفرق بينها وبين الجدّ في استحباب الطعمة له ، وهو كافٍ في التعدية.
مضافاً إلى ثبوتها بالأولوية ، وكثير من النصوص المصرحة بالجدّ أيضاً ، منها المرسلة المروية في الكافي ، قال فيه : وقد روي أنّ رسول الله ٦ أطعم الجدّ والجدّة السدس [١].
ومنها النصوص المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالّة على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ ، ولم يفرض له فرضاً ، وإنّما جعل له رسول الله ٦ سهماً ، كما في بعض [٢] ، أو أطعمه سهماً ، كما في آخر [٣] ، أو أطعم ، من دون ذكر السهم ، كما في ثالث [٤] ، فأجاز الله تعالى له ذلك.
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل الطائفة ، والأولوية المتقدّمة ، فما يوجد في كلام بعض [٥] من الطعن على الأصحاب في إلحاقهم الجدّ بالجدّة لا وجه له ، بل ضعيف غايته.
والسدس في هذه الأخبار وإن كان مطلقاً غير مبيّن فيه أنّه من الأصل أو من نصيب المُطعِم ، إلاّ أنّ الظاهر منه كما فهمه الأصحاب هو الأوّل.
[١] الكافي ٧ : ١١٤ / ١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٣.
[٣] بصائر الدرجات : ٣٩٨ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٦.
[٤] بصائر الدرجات : ٤٠١ / ١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٧.
[٥] انظر المفاتيح ٣ : ٣٠٢ ، ٣٠٣.