رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - ولاء الغمامة
دون هذه ، فإنّها في طرف النقيض لتلك ، فلتطرح ، أو تحمل على التقية ، أو تؤوّل ككلام القائل بها ، وهو الإسكافي والشيخ في الاستبصار [١] بما يؤُول إلى الأخبار الأوّلة : من أنّ المراد ببيت المال وإن أُضيف إلى المسلمين بيت مال الإمام ٧ بقرينة الأخبار السابقة ، وما ذكره جماعة [٢] : من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام ٧ ، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا ، حيث قال : ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، فهو للإمام ٧ خاصّة ، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين [٣].
( و ) من الأدلّة المتقدّمة فتوًى وروايةً يستفاد أنّ الإمام ٧ ( لا يرث ) أحداً ( إلاّ مع فقد ) كلّ ( وارث ) له حتى ضامن الجريرة ، فلو وجد كان أحقّ بالإرث منه ٧ ( عدا الزوجة ، فإنّها تشاركه ) وتأخذ نصيبها الأعلى ( على الأصح ) الأشهر ، كما مضى بيانه مفصّلاً.
( و ) لا ريب أنّ ( مع وجوده ) أي الإمام ( ٧ فالمال له ، يصنع به ما شاء ، و ) قد روى الشيخان في المقنعة والنهاية [٤] : أنّه ( كان علي ٧ يعطيه فقراء بلده ) أي بلد الميت ، وضعفائهم ، قالا كباقي الأصحاب ـ : إنّه كان ذلك منه ( تبرّعاً ) عليهم.
( و ) أمّا ( مع غيبته ) فقيل [٥] : قال جماعة : يحفظ له بالوصاية ، أو
[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٦.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٦٤ ، روضة المتقين ١١ : ٣٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ ، الكفاية : ٣٠٦.
[٣] الخلاف ٤ : ٢٢ ، وفيه : لا ينقل إلى بيت المال ، وهو للإمام خاصّة.
[٤] المقنعة : ٧٠٥ ، النهاية : ٦٧١.
[٥] قاله الشهيدان في الدروس ٢ : ٣٧٧ ، والمسالك ٢ : ٣٣٨.