رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٣ - يرث الضامن مع الزوج والزوجة
على جميع طبقات الورثة [١].
( وهو ) أي الضامن ( أولى من بيت مال الإمام ) ٧ ، بلا خلاف ، بل في الغنية عليه الإجماع [٢] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » [٣] ونحوهما الموثق [٤] وغيره [٥].
وفي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ٧ فيمن أعتق عبداً سائبةً : أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين ، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » [٦] وقريب منه الموثق [٧] ، وفي جملة من النصوص أنّ : « الإمام وارث من لا وارث له » [٨].
[١] راجع ص : ٣٦٣.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
[٣] أحدهما في : الكافي ٧ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٣.
والآخر في : الكافي ٧ : ١٦٨ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٨٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٨.
[٥] الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣.
[٦] التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٠ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١٢.
[٧] التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٩.
[٨] الكافي ٧ : ١٦٩ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٥.