رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩ - لو فتح باباً على مالٍ فسرق
لو تعذّر المثل في المثليّ.
ولعلّ هذا أقوى وفاقاً لأكثر أصحابنا ، بل عليه في ظاهر التذكرة إجماعنا [١].
خلافاً للقاضي في أحد قوليه فاختار الأوّل [٢]. ونقله في التذكرة عن أبي حنيفة [٣].
( وكذا ) الحكم في ( الخنزير ) إلاّ أنّ ضمان قيمته حيث يجب واضح ؛ لأنّه قيميّ حيث يملك.
واعلم أنّه كما يوجب الغصب الضمان كذلك الإتلاف يوجبه أيضاً بلا خلاف ؛ ولعلّه لحديث : لا ضرر ولا إضرار [٤].
ولا فرق في المتلف بين كونه عيناً أو منفعةً. وهو قد يكون بالمباشرة وإيجاد علّة التلف كالأكل ، والحرق ، والقتل ، ونحو ذلك ، وبالسبب وفعل ملزوم العلّة كحفر البئر. وإذا اجتمعا قدّم المباشر بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وبه صرّح المقدس الأردبيلي ; قال : وكأنّه مجمع عليه [٥].
( و ) ذلك كما ( لو ) سعى إلى ظالم بآخر فأخذ ماله ، أو ( فتح بابه على مال فسرق ) أو دلّ السرّاق إلى مال فسرقوه ، فإنّ في جميع هذه المسائل ( ضمن ) المباشر الذي هو الظالم ( السارق دونه ) أي دون السبب. قالوا : لأنّه أقوى.
[١] التذكرة ٢ : ٣٧٩.
[٢] المهذب ١ : ٤٤٤.
[٣] التذكرة ٢ : ٣٧٩.
[٤] الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ / أبواب إحياء الموات ب ١٢.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٥٠١.