رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥١ - طريق استعلام حال الخنثى وكيفيّة توريثه
به ، والظاهر أنّ المنقطع أخيراً أشدّ إدراراً ؛ لكون الخروج منه أكثر زماناً ، فتأمّل جدّاً.
( و ) مما ذكرنا ظهر أنّه ليس ( فيه تردّد ) وإن ذكره الماتن ، فهو ضعيف ، وأضعف منه عدم اعتباره ، كما عن الصدوق والإسكافي والمرتضى [١] ، وأضعف منهما مصير القاضي إلى اعتبار الأسبق انقطاعاً [٢] ؛ لعدم الشاهد عليه ، مع قيام الدليل كما عرفت على خلافه.
( فإن تساويا ) خروجاً وانقطاعاً ( قال ) الشيخ ( في الخلاف ) خاصّة : إنّه ( يعمل فيه بالقرعة ) مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم [٣].
قيل : وعنى بها ما ورد عنهم : من أنّها لكل أمر مشتبه ، وهذا منه [٤].
وهو شاذّ ، وإجماعه موهون معارض بمثله ومثله كما يأتي ، ولا اشتباه بعد ورود النص الصحيح بعدّ الأضلاع ، أو إعطاء نصف النصيبين ، كما يأتي.
( وقال المفيد ) في كتاب إعلام الورى [٥] ( و ) السيّد المرتضى ( علم الهدى ) في الانتصار [٦] إنّه ( يُعدّ أضلاعه ) فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عدداً فأُنثى ، مدّعيين عليه الإجماع ، واختاره
[١] الصدوق في المقنع : ١٧٦ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٥ ، المرتضى في الانتصار : ٣٠٦.
[٢] المهذّب ٢ : ١٧١.
[٣] الخلاف ٤ : ١٠٦.
[٤] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٠.
[٥] الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحكام ( مصنفات المفيد ٩ ) : ٦٢.
[٦] الانتصار : ٣٠٦.