رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧ - ميراث ولد الزنا
أُخت أو إخوة أو أخوات من أب وأُمّ ) تساووا فيها ؛ لكون انتسابهم إليه من جهة الأُمّ خاصّة ، فيتساوون فيها ، كما مرّ إليه الإشارة.
واعلم أنّ في إطلاق الأب على الملاعن تجوّزاً ؛ إذ ليس بأبٍ له ينسب إليه ظاهراً ، ووجهه النظر إلى كونه أباه ابتداءً.
( خاتمة تشتمل على مسائل ) سبع :
( الاولى : ولد الزنا لا يرثه ) الزاني ، ولا ( امّه ) الزانية [١] ( ولا غيره ) م ( امن الأنساب ) ولا يرثهم ، بلا خلافٍ في قطع التوارث بينه وبين الزاني وأقربائه ، بل عليه الإجماع في المختلف والإيضاح وشرحي الشرائع للصيمري وشيخنا الشهيد الثاني [٢] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله ٦ قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته » [٣] ونحوه بعينه الموثق [٤] ، وأخبار أُخر [٥].
وفي الصحيح : قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه؟ قال
[١] ليس في « ب » و « ر ».
[٢] المختلف : ٧٥٤ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٧ ، غاية المرام ٤ : ١٩٣ ، المسالك ٢ : ٣٤٠.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ١٦٣ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ذيل الحديث ١.
[٥] الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨.