رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - السدس
وهو وإن جعل فيه النصيب للزائد عن الاثنتين ، إلاّ أنّهما الحقتا به إجماعاً ، كما في كلام جماعة [١] ، ويعضده ثبوته في الأُختين ، ففي البنتين أولى.
وذكر لذلك وجوه أُخر ، لا فائدة مهمّة لنقلها هنا بعد ثبوته بما ذكرناه.
( وللأُختين فصاعداً ) إذا كنّ ( للأب والأمّ ، أو ) الأُختين ( للأب ) خاصّة ، مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين ، قال تعالى ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) [٢].
( والثلث ) لقبيلتين ( للُامّ مع عدم من يحجبها من الولد ) للميت ( وإن نزل ، أو الإخوة ) قال سبحانه ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) [٣].
( وللاثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ) خاصّة ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانُوا ) أي أولاد الأُمّ ( أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) [٤].
( والسدس ) لثلاثة ( لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ) للميت ( وإن نزل ) قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) [٥].
[١] منهم السيوري في كنز العرفان ٢ : ٣٢٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٨.
[٢] النساء : ١٧٦.
[٣] النساء : ١١.
[٤] النساء : ١٢.
[٥] النساء : ١١.