رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - الزوجة لا ترث من العقار وترث من قيمة الآلات
إلى حين موت الزوج ( ولم يبرأ ) الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ( ولم تتزوّج ) هي ، وقد مضى الكلام مستوفى في كتاب الطلاق في الباب المتقدم إليه الإشارة ، في هذه المسألة.
( و ) في أنّه ( لا ترث ) المطلّقة بالطلاق ( البائن إلاّ هنا ) أي في هذه الصورة المستثناة.
( ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ) التي توفّيت وهي في حبالته مطلقاً ، ذا ولد كان منها أم لا ، بإجماع المسلمين كافّة كما في الإيضاح والتنقيح [١] ؛ للعمومات من الكتاب والسنة ، مع اختصاص الأدلّة المخصّصة لها من النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، والإجماعات المنقول حدّ الاستفاضة بالزوجة ؛ مضافاً إلى خصوص بعض النصوص الآتية.
( وكذا المرأة ) ترث الزوج من جميع ما تركه ( عدا العقار ) فلا ترث منه عيناً ، إجماعاً ، وخلاف الإسكافي [٢] بإرثها منه أيضاً شاذّ ، مسبوق بالإجماع وملحوق به ، كما في نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما [٣] ، وفي صريح الانتصار والسرائر والمسالك وغيرها من كتب الجماعة وظاهر الغنية [٤] أنّ الحكم بذلك من متفرّدات الإمامية.
وأمّا الصحيح : عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال : « يرثها ، وترثه من كل شيء
[١] الإيضاح ٤ : ٢٤٠ ، التنقيح ٤ : ١٩٠.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.
[٣] غاية المراد ٣ : ٥٨٣ ، غاية المرام ٤ : ١٨٣ ، المهذب البارع ٤ : ٣٩٩.
[٤] الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، المسالك ٢ : ٣٣٣ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، والكفاية : ٣٠٢.