رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٣ - يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع؟
رجع عنه في الروضة [١] فوافق الجماعة مستنداً إلى الوجه الثاني. وفيه ما عرفته.
هذا ولا ريب أنّ الأحوط للشفيع ترك المطالبة بها في المواضع الخلافية ، سيّما فيما لا يقبل القسمة ، وخصوصاً الخمسة الواردة في خصوص الخبرين المتقدّم إليهما الإشارة ، ونحوهما مرسلة رضويّة [٢] عمل بها الصدوقان [٣] حيث نفيا الشفعة فيها وأثبتاها في غيرها ولو لم يقبل القسمة أصلاً.
وللمشتري إجابة الشفيع إن طلبها مطلقاً. وإن تعاسرا فالعمل على ما عليه أكثر قدماء أصحابنا.
( ويشترط ) في ثبوتها ( انتقاله ) أي الشقص المشفوع ( بالبيع ، فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح ، أو صداق ) [٤] ( ، أو إقرار ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك وكلام جماعة أنّه كاد أن يكون إجماعاً [٥] ، وبانعقاده بين المتأخّرين صرّح في التنقيح [٦] ، وبه وبالأخبار في نفيها عن الصداق صرّح في المبسوط [٧] ، وبه في الجميع صرّح في السرائر ، والمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد [٨] ؛ وهو الحجّة ،
[١] الروضة ٤ : ٣٩٨.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٦٤ ، المستدرك ١٧ : ١٠٥ أبواب الشفعة ب ٨ ح ٤.
[٣] الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٤٠٢.
[٤] في « ح » والمطبوع من المختصر (٢٥٧) زيادة : أو صدقة.
[٥] المسالك ٢ : ٢٧١ ، الحدائق ٢٠ : ٢٩٨.
[٦] التنقيح ٤ : ٨٤.
[٧] المبسوط ٣ : ١١١.
[٨] السرائر ٢ : ٣٨٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٢.