رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - شرائط الملتقط
فيه.
اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه ، سيّما مع اقتصار كثير من التعاريف على الصبي كالمتن ، مع موافقته اللغة ، كما عرفته.
نعم يتوجّه عليه خروج الصبيّة والخنثى الغير البالغين مع صدق اللقيط على غير مميّزهما لغةً وعرفاً ، وورد النصّ به في الأُولى ، ففي الخبر المعتبر : عن اللقيطة ، فقال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها » [١] ونحوه غيره [٢].
ويمكن الذبّ عنه بإدخالهما في الصبي تغليباً ، سيّما مع شيوعه ودخول الصبيّة فيه بفحوى الخطاب جدّاً.
( ويشترط في الملتقط التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ التقاط الصبي والمجنون ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كلام بعض الأصحاب [٣] ؛ لاستلزام الصحّة الولاية والحضانة والإنفاق ، وليس لهما أهليّة شيء من ذلك.
وهل يجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهليّته فله ولاية الحفظ ، أم لا ، بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان ، ظاهر المحكيّ عن التذكرة الثاني [٤]. واستوجه الأوّل شيخنا الشهيد الثاني [٥] ، بل فسّر عدم الصحّة بذلك في الروضة [٦] ؛ ولعلّه لاستصحاب
[١] الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ١.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٣٩٧.
[٤] التذكرة ٢ : ٢٧٠.
[٥] المسالك ٢ : ٢٩٦.
[٦] الروضة ٧ : ٦٩.