رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - إرث من ليس له فرج النساء والرجال
الموثق [١].
خلافاً للإسكافي [٢] ، فاعتبره بالبول ، قال : فإن نحاه عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن بال على مباله فأُنثى ؛ للمرسل كالموثق [٣].
وهو شاذّ ، ومستنده عن المكافأة لما مرّ قاصر.
وإطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم وجوب الدعاء ، وبه صرّح الشهيدان [٤] ، قال ثانيهما : لخلوّ باقي الأخبار عنه.
وفيه نظر ؛ لتضمّن جميعها الأمر به وإن اختلف بحسب الإجمال أو الإطلاق ، كما في الأخبار الأخيرة ، والتفصيل ، كما في الصحيحة.
فإن أراد بالدعاء المستحب عنده جنسه المناسب للقرعة فجميع الأخبار للأمر به متضمّنة ، فكيف يقول : الأخبار عنه خالية؟
وإن أراد به الكيفيّة المرسومة في الصحيحة ، فلا يقدح خلوّ باقي الأخبار عنها بعد تضمّنها الأمر بمطلق الدعاء ، والأصل يقتضي حملها عليها ، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب جدّاً ، ولذا أمر به الحلّي ; في السرائر ، والماتن في الشرائع والفاضل في القواعد والتحرير [٥] ، وإن اختلفت عبائرهم بحسب ( الإطلاق والتقييد ) [٦] بنحو ما في الصحيح ، ولا ريب أنّه أحوط ، إن لم يكن أظهر.
[١] التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٤.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٤٧.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٥.
[٤] الدروس ٢ : ٣٨١ ، المسالك ٢ : ٣٤٢ ، الروضة ٨ : ٢٠٦.
[٥] السرائر ٣ : ٢٧٧ ، الشرائع ٤ : ٤٧ ، القواعد ٢ : ١٨٧ ، التحرير ٢ : ١٧٥.
[٦] في « ر » ونسخة في « ح » و « ب » : الإجمال والتفصيل.