رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - ما يوجد في أرض لها مالك أو بائع
الأصحاب [١] من غير خلاف يعرف ؛ لإطلاق الصحيحين المتقدّمين بالدفع إلى أهل الأرض من دون تقييد باشتراط البيّنة أو الوصف. بل ليس فيهما تقييده بالتعريف ، ولكنّه لا أعرف خلافاً فيه.
ولعلّه للجمع بينهما وبين الموثّق كالصحيح : عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحواً من سبعين ديناراً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « يسأل عن أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : « يتصدّق بها » [٢].
لكن ذيله منافٍ لما ذكروه من التملّك مع عدم المعرفة ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، أو غيره ممّا يجتمع معه.
وربما يرشد إلى التقييد الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من جوف الدابّة المتضمّن لعين ما ذكروه في المسألة. وإلحاقها به لعلّه من باب تنقيح المناط القطعيّ ؛ لعدم تعقّل الفرق بين الأرض والدابّة في ذلك ، فتأمّل.
وإطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعترافهما الشامل لما عليه أثر الإسلام وغيره تبعاً لإطلاق النصّ ، لكن في التنقيح الإجماع على كون الأوّل لقطة [٣]. فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر المستفاد من الروضة والمسالك [٤] حيث أجرى الخلاف السابق فيه في المسألة فالإطلاق أصحّ.
وإطلاق العبارة وغيرها بوجوب التعريف هنا يقتضي عدم الفرق بين
[١] المقنعة : ٦٤٦ ، النهاية : ٣٢١ ، المراسم : ٢٠٦ ، الشرائع ٣ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ١٩٩ ، التحرير ٢ : ١٢٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ١٢١ ، جامع المقاصد ٦ : ١٧٦ ، المسالك ٢ : ٣٠٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ أبواب اللقطة ب ٥ : ح ٣.
[٣] التنقيح ٤ : ١٢١.
[٤] الروضة ٧ : ١٢١ ، المسالك ٢ : ٣٠٤.